الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1682 [ ص: 145 ] ( 4 ) باب ما جاء في المهاجرة

1683 - مالك عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال ، يلتقيان ، فيعرض هذا ، ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام .


39004 - قال أبو عمر : يروى في هذا الحديث : يهجر ، ويهاجر ، والمهاجرة تكون منهما ، والنهي مقصود به إليهما ، والإعراض أن يميل عنه بوجهه ، ويصعر خده ، ويوليه دبره .

39005 - قال الشاعر :


إذا أبصرتني أعرضت عني كأن الشمس من قبلي تدور



39006 - وفي الحديث رخصة في هجر المسلم لأخيه ما دون الثلاث ، كأنه - والله أعلم - ترك للقائه حتى تزول عنه ثورة غضبه ، أو نحو هذا ، والفضل في ذلك للمبتدئ بالسلام .

39007 - وقد ذكرنا في " التمهيد " حديثا مسندا ، من حديث أبي أمامة بن [ ص: 146 ] سهل بن حنيف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " أولى الناس بالله - عز وجل - من بدأهم بالسلام " .

39008 - وهذا يحتمل من المهاجرين ومن غيرهم .

39009 - وذكرنا هناك أيضا حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث ، فإن مرت به ثلاث فلقيه ، فليسلم عليه ، فإن رد عليه السلام ، فقد اشتركا في الأجر ، وإن لم يرد ، فقد باء بالإثم [ زاد أحمد ] وخرج المسلم من الهجرة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية