الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1691 [ ص: 169 ] ( 2 ) باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب

1692 - مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق ، والمصبوغ بالزعفران .

وسمعت مالكا يقول : وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب .

قال مالك : فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير .

قال مالك في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال ، وفي الأفنية . قال : لا أعلم من ذلك شيئا حراما ، وغير ذلك من اللباس أحب إلي .


39091 - قال أبو عمر : أما لبس الثياب المصبوغة بالمعصفر والمصبوغة بالزعفران ، فقد اختلف السلف في لباسها للرجال ، فكره ذلك قوم ، ولم ير آخرون بذلك بأسا .

39092 - وممن كان يلبس المعصفر ، ولا يرى به بأسا عبد الله بن عمر ، والبراء بن عازب ، وطلحة بن عبيد الله ، وأبو جعفر محمد بن علي ، وإبراهيم النخعي ، ومحمد بن سيرين ، وأبو وائل شقيق بن سلمة ، وزر بن حبيش ، وعلي بن حسين ، ونافع بن جبير بن مطعم .

[ ص: 170 ] 39093 - وذلك كله في كتاب أبي بكر بن أبي شيبة ، بالأسانيد عنه .

39094 - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثني يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن محمد بن سيرين قال : " كان المعصفر لباس العرب ، ولا أعلم شيئا هدمه في الإسلام " . وكان لا يرى به بأسا .

39095 - قال : وحدثني أبو أسامة ، عن ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، أنه كان لا يرى بأسا بلباس الرجل الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران .

39096 - وهذا كله قول مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة وأصحابهم في لباس المعصفر .

39097 - حدثني سعيد بن نصر قال : حدثني قاسم بن أصبغ قال : حدثني محمد بن وضاح قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثني شريك ، [ عن أبي إسحاق عن البراء قال : ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في حلة حمراء .

[ ص: 171 ] 39098 - وكره بعض العراقيين لباس الزعفران للرجال لحديث عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يتزعفر الرجل .

39099 - وأما الذين كرهوا المعصفر للرجال فمنهم الحسن البصري ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والزهري .

39100 - وروي ذلك عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا ، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث منها ما :

39101 - حدثنا عبد الوارث قال : حدثني قاسم قال : حدثني محمد قال : حدثني موسى بن معاوية وحدثني سعيد ، قال : حدثني قاسم قال : حدثني محمد قال : حدثني أبو بكر قال : حدثني وكيع ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن إبراهيم ، عن خالد بن معدان ، عن جبير بن نفير الحضرمي ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب معصفر ، فقال : " ألقها ، فإنها ثياب الكفار " .

39102 - وبه عن وكيع ، عن أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن حنين قال : سمعت عليا - رضي الله عنه - يقول : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أقول نهاكم - [ ص: 172 ] عن لبس المعصفر .

39103 - وحدثني سعيد قال : حدثني قاسم قال : حدثني محمد قال : حدثني أبو بكر قال : حدثني أبو خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن أبي بكر بن حفص ، عن أبي حنين ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تلبسوا ثوبا أحمر متوردا .

39104 - وبه عن أبي بكر قال : حدثني محمد بن بشر قال : حدثني محمد بن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية إذ أخر فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر ، فقال : " ما هذا ؟ " فعرفت ما كره ، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم ، فقذفتها فيه ، ثم أتيته من الغد ، فقال : " يا عبد الله ، ما فعلت الريطة ؟ " فأخبرته ، فقال : " ألا كسوتها بعض أهلك ، فإنه لا بأس بذلك للنساء " .

39105 - وبه عن أبي بكر قال : حدثني علي بن مسهر ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن الحسن بن سهيل ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم قال يزيد : قلت للحسن : ما المفدم ؟ قال : المشبع بالعصفر .

[ ص: 173 ] 39106 - قال أبو عمر : هو الحسن بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف ، أبو عبد الحميد بن سهل .

39107 - وبه عن أبي بكر قال : حدثني محمد بن عبد الله الأسدي ، عن عبيد الله بن عبد الرحمن ، قال : حدثني عمي ، عن أبي هريرة ، عن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعصفر .

39108 - وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال : حدثني أبي قال : حدثني عبد الله بن يونس قال : حدثني بقي قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثني ابن علية ، عن أيوب ، عن تميم الخزاعي قال : حدثنا عجوز لنا ، قالت : كنت أرى ابن عمر إذا رأى على رجل ثوبا معصفرا ضربه ، وقال : ذروا هذه البراقات للنساء .

39109 - وبه عن أبي بكر قال : حدثني وكيع ، عن فضيل ، عن نافع أن ابن عمر رأى على ابن له معصفرا ، فنهاه .

39110 - وبه عن أبي بكر قال حدثني ابن علية ، عن ليث ، عن عطاء ، عن ابن طاوس ، ومجاهد ، أنهم كانوا يكرهون التضريج ، فما فوقه للرجال .

[ ص: 174 ] 39111 - وبه عن أبي بكر قال : حدثني عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، أنه كان يكره المعصفر للرجال .

39112 - قال أبو عمر : اختلف في لباس المعصفر عن ابن عمر ، وأكثر أهل المدينة يرخصون فيه كما قال مالك ، ولم يكرهه عمر بن الخطاب ولا أنكره على طلحة بن عبيد الله إلا في الإحرام . والله أعلم .

39113 - وما أظن عامة المسلمين من الرجال تركوا لباس المعصفر ، إلا على الأصل الذي ذكرنا من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم - والله أعلم .

39114 - وأما التختم بالذهب فلا أعلم أحدا من أئمة الفتوى أجاز ذلك للرجال ، وكلهم يكرهونه لذكور الصبيان لأن الآباء متعبدون فيهم .

39115 - والأصل في ذلك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الرجال .

39116 - رواه مالك ، عن نافع ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس القسي والمعصفر ، وعن تختم الذهب ، وعن قراءة القرآن في الركوع .

39117 - وقد ذكرنا في " التمهيد " الاختلاف على نافع ، وعلى إبراهيم بن عبد الله بن حنين [ في إسناد هذا الحديث ، وذكرنا طرقه عن علي من غير هذا [ ص: 175 ] الإسناد ، وذكرنا الاختلاف في ] لفظه ، عن رواته ، عن علي - رضي الله عنه - فإن بعض رواته ، يقول فيه عن علي : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أقول نهاكم . وكل ذلك مذكور في " التمهيد " .

39118 - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التختم بالذهب [ من وجوه غير حديث علي - رضي الله عنه ] منها :

39119 - حديث عائشة - رضي الله عنها - وحديث البراء .

39120 - حدثني سعيد قال : حدثني قاسم قال : حدثني محمد قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثني علي بن مسهر ، عن الشيباني ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن معاوية بن سويد ، عن البراء قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب .

39121 - [ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال في الحرير والذهب : " هذان حرام على ذكور أمتي ، حلال لإناثهم " .

39122 - وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في " التمهيد " .

[ ص: 176 ] 39123 - فإن قيل : إن السلف قد اختلفوا في التختم في الذهب ] وليس في اتفاق فقهاء الأمصار حجة مع الاختلاف عمن قبلهم ، قيل : الحجة في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الرجال عن لباس الحرير والذهب .

39124 - ومعلوم أن التختم من اللباس ، وقد جاء عنه نص النهي عن التختم بالذهب ، وأجمعوا أنه للنساء مباح ، فلم يبق إلا الرجال ، ولما كان على الآباء فرضا ، منع أبناءهم مما حرم الله عليهم من أكل الخنزير ، والخمر ، والدم ، فكذلك سائر المحرمات وسائر المكروهات .

39125 - وممن روي عنه كراهة التختم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وابن عباس .

39126 - وعائشة ، وأم سلمة ، كرهتاه للرجال .

39127 - وسعيد بن جبير ، وإبراهيم ، ومحمد بن علي بن حسين ، والحسن ، وابن سيرين .

39128 - وروينا الرخصة في التختم بالفضة للرجل عن البراء بن عازب ، وهو عندي مرفوع عنه بما روينا في هذا الباب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من النهي عن التختم بالذهب وحذيفة بن اليمان ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن أبي وقاص ، وجابر [ ص: 177 ] بن سمرة ، وعبد الله بن يزيد الخطمي ، وأبي أسيد ، وأنس بن ] مالك ، وإبراهيم التيمي ، كل هؤلاء روي عنهم في كتاب ابن أبي شيبة ، أنهم كان يختتمون بالذهب .

39129 - وفي الأسانيد عنهم ضعف ، والحجة في السنة لا فيما خالفها . وبالله التوفيق .

39130 - حدثني سعيد بن نصر قال : حدثني قاسم قال : حدثني محمد قال : حدثني أبو بكر قال : حدثني ابن إدريس ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن أبي سعيد ، عن أبي الكنود قال : أصبت عظيما من عظمائهم يوم مهران ، فأصبت عليه خاتم ذهب فلبسته ، فرآه علي ابن مسعود ، فتناوله فوضعه بين ضرسين من أضراسه ، فكسره ، ثم رمى به إلي ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن خاتم الذهب .

39131 - وحدثني سعيد ، وعبد الوارث قالا : حدثني قاسم قال : حدثني محمد قال : حدثني أبو بكر قال : حدثني علي بن مسهر ، عن يزيد ، عن الحسن بن سهل ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية