الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1699 1700 - عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه أنه قال : سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار ؟ فقال : أنا أخبرك بعلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، ما أسفل من ذلك ففي النار ، ما أسفل من ذلك ففي النار ، لا ينظر الله ، يوم القيامة ، إلى من جر إزاره بطرا " .


39171 - قال أبو عمر : قد ذكرنا في " التمهيد " حديث ابن عمر ، أنه قال : ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص يعني أن ما تحت الكعبين من القميص فهو في النار .

وكما قال في الإزار عن عمر بن الخطاب أنه كان يكره فضول الثياب ، ويقول : فضول الثياب في النار ] .

[ ص: 189 ] 39172 - وسئل سالم بن عبد الله عما جاء في إسبال الإزار ذلك في الإزار خاصة ؟ فقال : بل هو في القميص والإزار والرداء والعمامة .

39173 - وعن نافع أنه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " ما أسفل من الكعبين ، ففي النار " من الثياب ذلك ؟ فقال : وما ذنب الثياب ، بل هو من القدمين .

39174 - قال أبو عمر : قد كانت العرب تمدح تشمير الإزار .

39175 - وقال متمم بن نويرة في رثائه لأخيه مالك بن نويرة :


تراه كنصل السيف يهتز للندى وليس على الكعبين من ثوبه فضل



39176 - وقال العجير السلولي :


وكنت إذا داع دعا لمضوفة     أشمر حتى ينصف الساق مئزري



39177 - وقد زدنا معاني هذا الباب بيانا بالآثار والأشعار في " التمهيد " .

[ ص: 190 ] 39178 - وأجمع العلماء على أن تشمير الثياب للرجال ، لا للنساء .

التالي السابق


الخدمات العلمية