الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1700 [ ص: 191 ] ( 6 ) باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها

1701 - مالك ، عن أبي بكر بن نافع ، عن أبيه نافع مولى ابن عمر ، عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ، حين ذكر الإزار : فالمرأة يا رسول الله ؟ قال : ترخيه شبرا " قالت أم سلمة : إذا ينكشف عنها . قال " فذراعا لا تزيد عليه " .


39179 - قال أبو عمر : عجبت من ابن وضاح كان يقول : " لا تزيد عليه " ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم .

39180 - وقد روينا هذا الحديث من وجوه كثيرة ، قد ذكرتها في " التمهيد " فيها كلها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " فذراعا لا تزيد عليه " .

39181 - واختلف في إسناد هذا الحديث على نافع [ على ما ] ذكرناه في " التمهيد " .

39182 - ولم يختلفوا عليه في لفظه ، إلا أن بعضهم يقول فيه : إذن ينكشف قدمها ومنهم من يقول : إذن تخرج أقدامهن .

[ ص: 192 ] 39183 - قال : فذراع [ لا تزيد ] عليه .

39184 - وقد ذكر القعنبي وغيره ، عن مالك في هذا الباب من " الموطأ " حديث مالك ، عن محمد بن عمارة ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، أنها سألت أم سلمة فقالت : إني امرأة أطيل ذيلي ، وأمشي في المكان القذر ؟ ! فقالت أم سلمة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يطهره ما بعده " .

39185 - وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في كتاب الصلاة .

39186 - وهذان الحديثان [ يدلان ] على أن نساء العرب لم يكن يلبسن الخفين ، ولو لبسن الخفين ما احتجن إلى إطالة الذيول ، وإن كان منهن من يلبس الخفين في السفر لا في الحضر .

39187 - وهذا هو المعروف [ عند السلف ] في زي الحرائر ولباسهن إطالة الذيول ، ألم تسمع إلى قول عبد الرحمن بن حسن بن ثابت :


كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول



39188 - وقد روي أن أول امرأة جرت ذيلها [ هاجر ] أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام .

[ ص: 193 ] 39189 - [ ذكر سنيد قال : حدثني ابن علية ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : أول امرأة جرت ذيلها أم إسماعيل ] لما قربت من سارة أرخت ذيلها لتقفي أثرها قال : ومن هذا أخذت نساء العرب جر الذيول .

39190 - قال ابن عباس : وأول من سعى بين الصفا والمروة أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية