الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1702 1703 - مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين ، وإذا نزع فليبدأ بالشمال ، ولتكن اليمنى أولهما تنعل ، وآخرهما تنزع " .


39207 - قال أبو عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أمره كله في طعامه وشرابه ، ولباسه ، وانتعاله ، ووضوئه ، وغير ذلك من شأنه .

39208 - والمعنى والله أعلم في الابتداء باليمنى في الانتعال ، يفضل اليمنى على اليسرى بالإكرام لها لبقاء زينتها من اللباس عليها شيئا ما ، فتكون أول ما تكسى الخف والنعل ، وآخر ما ينزع ذلك منها .

39209 - قد قيل هذا والله - عز وجل - أعلم بما أراد نبيه صلى الله عليه وسلم بتفضيل اليمنى على اليسرى .

39210 - وحسبنا التبرك باتباعه في جميع أفعاله فإنه مهدي موفق صلى الله عليه وسلم .

[ ص: 198 ] 39211 - ومن تفضيله اليمنى أن جعلها للأكل والشرب ، وجعل اليسرى للاستنجاء .

39212 - وقد ذكرنا في " التمهيد " حديث الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا لبستم ، وإذا توضأتم ، فابدءوا بميامنكم " .

39213 - وقد روينا عن جماعة من السلف أنهم كانوا يبدءون في الانتعال باليمنى ، وإذا خلعوا بدءوا باليسرى ، وذلك لصحة الحديث المذكور في هذا الباب عندهم . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية