الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1710 1711 - عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيف الضيف ، وأول الناس اختتن ، وأول الناس قص الشارب ، وأول الناس رأى الشيب ، فقال : يا رب ما هذا ؟ فقال الله تبارك وتعالى : وقار يا إبراهيم . فقال : رب . زدني وقارا .


39443 - قال أبو عمر : كانت العرب تختتن في زمن إسماعيل ، ودليل ذلك في حديث ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، عن أبي سفيان بن حرب . في حديث هرقل ، وكانت اليهود تختتن ، وذلك من شرعهم أيضا .

[ ص: 244 ] 39444 - وروى مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أنه سمعه يقول : اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن مائة وعشرين سنة ، ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة .

39445 - وهو في أول هذا الباب عند القعنبي وجماعة من رواة " الموطأ " موقوفا على أبي هريرة .

39446 - ورواه الأوزاعي ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اختتن إبراهيم وهو ابن عشرين ومائة سنة ، ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة " .

39447 - ورواه قوم كما رواه مالك مرفوعا عن أبي هريرة ومنهم من أوقفه على سعيد بن المسيب .

39448 - وهو حديث مرفوع مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة .

[ ص: 245 ] 39449 - ومن حديث المغيرة بن عبد الرحمن الخزاعي ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

39450 - وروى يونس عن ابن شهاب قال : كان الرجل إذا أسلم يؤمر بالختان ، وإن كان كبيرا .

39451 - وكان عطاء يقول : لا يتم إسلامه حتى يختتن .

39452 - ورأى مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة للكبير أن يختتن إذا أسلم ، واستحبوه للنساء .

39453 - وقال ابن القاسم : قال مالك : من الفطرة ختان الرجال والنساء .

39454 - وقال : النساء في قص الأظفار ، وحلق العانة كالرجال .

39455 - وقال سفيان بن عيينة : قال لي سفيان الثوري : أيحفظ في الختان وقتا ؟ قلت : لا ، وقلت له : أتعرف أنت فيه وقتا ؟ قال لا .

39456 - وروي عن ابن عباس ، وجابر بن زيد ، وعكرمة أن الأقلف لا تؤكل ذبيحته ، ولا تجوز شهادته .

39457 - قال أبو عمر : جمهور أهل العلم لا يرون بأكل ذبيحته بأسا ، إذا وقعت بها الزكاة كاملة .

39458 - وروي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الكبير أن لا يختتن .

[ ص: 246 ] 39459 - واختلف محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وسحنون في الشيخ الكبير يسلم ، فقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : إذا ضعف وخاف على نفسه ، كان له ترك الختان .

39460 - وقال سحنون : لا يترك الختان وإن خاف على نفسه .

39461 - واختلفوا في الذي يولد مختونا فقالت طائفة : يجرى عليه الموسي وإن كان فيه ما يقطع قطع .

39462 - وقال آخرون : قد كفى الله فيه المؤنة .

39463 - وقد زدنا هذا المعنى بيانا في " التمهيد " والحمد لله كثيرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية