الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1743 - سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها ؟ فقال مالك : ليس بذلك بأس ، إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال .

قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ، ومع غيره ممن يؤاكله ، أو مع أخيها على مثل ذلك ، ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة .


39886 - قال أبو عمر : في كتاب الله تعالى شفاء من هذا المعنى قال الله - عز وجل - : قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن [ النور : 31 ] كما قال : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم [ النور : 30 ] .

39887 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بذي محرم ، ولا تسافر امرأة بريدا فما فوقه إلا مع ذي محرم " .

[ ص: 344 ] 39888 - وقال جرير : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة ، فأمرني أن أصرف بصري .

39889 - وقال صلى الله عليه وسلم ؟ لعلي رضي الله عنه : " لك النظرة الأولى ، وليس لك الأخرى " .

39890 - وهذا تفسير حديث جرير ، أنه أمره أن يصرف بصره عن النظرة الثانية لأن النظرة الأولى غلب عليها بالفجاءة .

39891 - ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته ، وزمنه خير من زمننا هذا .

39892 - وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرم نظر شهوة يرددها .

39893 - وقال عاصم الأحول : قلت للشعبي : الرجل ينظر إلى المرأة لا يرى منها محرما ؟ قال : ليس لك أن تنقبها بعينك .

39894 - قال أبو عمر : فأين المجالسة والمؤاكلة من هذا .

39895 - وقال مجاهد في قول الله - عز وجل - : ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم [ النور : 58 ] قال : عبيدكم المملوكون والذين لم يبلغوا الحلم منكم [ النور : 58 ] قال : الذين لم يحتلموا من أحراركم .

39896 - وقال ابن جريج : قلت لعطاء : وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا [ ص: 345 ] قال : واجب على الناس جميعا أن يستأذنوا ، أحرارا كانوا أو عبيدا .

39897 - وقال سفيان ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال الله - عز وجل - : ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) قال : النساء ، ما عنى بها إلا النساء .

39898 - قال سفيان : نحن نقول عنى بها الرجال إذا بلغوا الحلم ، استأذنوا .

39899 - وقال أبو إسحاق الفزاري : قلت للأوزاعي : ما حد الطفل الذي يستأذن ؟ قال : ابن أربع سنين . قال : لا يدخل على المرأة حتى يستأذن .

39900 - قال أبو عمر : قد جاءت رخصة في المملوك الوغد ، وفي معاني من هذا الباب ، تركت ذكرها لأني لم أر من الصواب إلا أن يكونالمملوك من غير أولي الإربة ، فيكون حكمه حكم الأطفال الذين لا يفطنون لعورات النساء ، وكم من المماليك الأوغاد أتى منهم الفساد .

التالي السابق


الخدمات العلمية