الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1745 [ ص: 362 ] ( 13 ) باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق

1748 - مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره : أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بكر : حسبت أنه قال : والناس في مقيلهم : " لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ، أو قلادة إلا قطعت " .

قال مالك : أرى ذلك من العين .


39960 - هكذا هذا الحديث في " الموطأ " عند جمهور الرواة .

39961 - ورواه روح بن عبادة ، عن مالك بإسناده ، فقال فيه : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا مولاه .

39962 - قال أبو عمر : هو زيد بن حارثة ، ولم يسم الرسول في هذا الحديث عن مالك غير روح بن عبادة - والله أعلم - وقال : [ والناس ] في موضع مبيتهم .

39963 - وفصل مالك معنى الحديث ، أنه من العين .

[ ص: 363 ] 39964 - وهو عند جماعة من أهل العلم كما قال مالك لا يجوز أن يعلق على الصحيح شيء من بني آدم ، ولا من البهائم بشيء من العلائق خوف نزول العين ، لهذا الحديث ، وما كان مثله .

39965 - ورخصوا فيه بعد نزول البلاء ، ومنهم من كرهه على كل حال .

39966 - قال مالك : لا بأس بتعليق الكتب التي فيها اسم الله تعالى ، على أعناق المرضى ، وكره من ذلك ما أريد به مدافعة العين .

39967 - وقال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد بن حنبل : ما يكره من المعاليق ؟ قال : كل شيء يعلق فهو مكروه ، واحتج بالحديث : " من تعلق شيئا وكل إليه " .

39968 - قال إسحاق بن منصور ، وقال لي إسحاق ابن راهويه كما قال أحمد بن حنبل : إلا أن يفعله بعد نزول البلاء ، فهو حينئذ مباح كما قالت عائشة رضي الله عنها .

39969 - قال أبو عمر : احتج من كره ذلك جملة بحديث عقبة بن عامر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من علق تميمة ، فلا أتم الله له ، ومن علق ودعة ، [ ص: 364 ] فلا ودع الله له .

39970 - وقد ذكرنا إسناده في " التمهيد " وذكر ابن وهب قال : حدثني جرير بن حازم أنه سمع الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تعلق شيئا ، وكل به " .

39971 - قال ابن وهب : وأخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا الأشج حدثه أن أمه حدثته ، أنها سمعت عائشة تكره ما يعلق النساء على أنفسهن وعلى صبيانهن .

39972 - قال : أخبرنا ابن لهيعة ، عن بكير ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : ما علق بعد نزول البلاء ، فليس بتميمة .

39973 - وقال ابن مسعود : الرقى والتمائم والتولة شرك ، فقالت له امرأته : ما التولة ؟ قال : التهييج .

39974 - وأما الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : قلدوا الخيل ، ولا [ ص: 365 ] تقلدوها الأوتار " .

39975 - فقال وكيع ، معناه لا تركبوها في الفتن ، فمن ركب فرسا في فتنة لم ينشب أن يتعلق به وتر يطلب به .

39976 - وقال غيره : كره تقليد الأوتار لئلا تخنق الدابة أو البهيمة في خشبة أو شجرة فتقتلها ، وإذا كان ذلك خيطا انقطع سريعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية