الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1764 [ ص: 59 ] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

51 - كتاب الشعر

( 1 ) باب السنة في الشعر

1768 - مالك ، عن أبي بكر بن نافع ، عن أبيه نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى .


40188 - قال أبو عمر : قد روي هذا الحديث عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وذلك وهم ممن رواه وقد ذكرناه في " التمهيد " ، [ ص: 60 ] والصواب ما رواه يحيى وغيره في " الموطأ " عن مالك ، عن أبي بكر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

40189 - وأما الإحفاء ; فهو عند أهل اللغة الاستئصال بالحلق .

40190 - والإعفاء عندهم ترك الشعر لا يحلقه .

40191 - وقد اختلف العلماء في حلق الشارب ، فكان مالك يقول : السنة قص الشارب ، وهو أخذ الشعر من الإطار ، وهو طرف الشفة العليا .

40192 - وأصل الإطار في اللغة جوانب الفم المحدقة به ، وكل شيء يحدق بالشيء ويحيط به ، فهو إطار له .

40193 - والحجة لمالك ، فيما ذهب إليه من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : " خمس من الفطرة " فذكر منها قص الشارب ، وقد تقدم في بابه من هذا الكتاب .

40194 - ومن الحجة له أيضا حديث زيد بن أرقم ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " من لم يأخذ من شاربه شيئا ، فليس منا " .

[ ص: 61 ] 40195 - وحديث عبد الله بن بسر ، قال : كان شارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحيال شفته .

40196 - وحديث المغيرة بن شعبة ، قال : ضفت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ذات ليلة ، فأمر لي بجنب فشوي ، وأخذ من شاربي على سواك .

40197 - وهذا كله لا يكون معه حلق ولا استئصال ، وقد ذكرت هذه الأحاديث بأسانيدها في باب أبي بكر بن نافع من " التمهيد " ، وقد ذكرناها في باب سعيد بن أبي سعيد أيضا .

40198 - وقال مالك في " الموطأ " : يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة ، وهو الإطار ، فلا يجزه ولا يمثل بنفسه .

40199 - وقال ابن القاسم عنه : إحفاء الشارب عندي مثلة ، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه ، ويقول : تفسير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - إحفاء الشارب ; إنما هو الإطار .

40200 - وقال ابن عبد الحكم عنه : ليس إحفاء الشارب حلقه ، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه .

[ ص: 62 ] 40201 - وقال أشهب ، عن مالك ، في حلق الشارب : هذه بدع ، وأرى أن يوجع ضربا من فعله .

40202 - وقال مالك : كان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر ، نفخ وفتل شاربه .

40203 - وروي عن عمر بن عبد العزيز ، أنه قال : السنة في الشارب الإطار .

40204 - واحتج بعض أصحابنا المتأخرين ; بأن الشارب لا يقع إلا على ما يباشر به شرب الماء من الشفة ، وهو الإطار ، فذلك الذي يحفى .

40205 - وذكر ابن وهب ، عن الليث ، قال : لا أحب لأحد أن يحلق شاربه ، ولكن يقصره على طرف الشارب ، وأكره أن يكون طويل الشاربين .

40206 - وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما : إحفاء الشارب وحلقه واستئصاله أفضل من تقصيره ، ومن قصه .

40207 - وقال أبو بكر الأثرم : رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه إحفاء شديدا ، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب ، فقال : يحفى كما قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - : " احفوا الشارب " .

40208 - قال أبو عمر : حجة من ذهب إلى هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - : " احفوا الشارب " ، والشارب معروف ، وهو ما عليه الشعر من الشفة العليا تحت الأنف .

40209 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني محمد بن القاسم ، قال : حدثني إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثني هارون [ ص: 63 ] بن عبد الله ، قال : حدثني معن بن عيسى ، وروح بن عبادة وعبد الله بن نافع ، قالوا حدثنا مالك ، عن أبي بكر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى .

40210 - وحدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا عبدة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " .

40211 - قال أبو عمر : من حجتهم أيضا حديث العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " جزوا الشوارب ، واتركوا اللحى " .

40212 - وروى عكرمة عن ابن عباس ، قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجز شاربه .

40213 - وهذا قد خولف فيه راويه ; فقيل فيه يقص شاربه .

40214 - حدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني يحيى بن آدم ، قال : حدثني حسين بن صالح ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : [ ص: 64 ] كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقص من شاربه ، وكان إبراهيم خليل الله - عليه السلام - يقص من شاربه .

40215 - قالوا : وأما ما روي عن عمر ، أنه كان ربما فتل شاربه إذا اهتم ، فهذا لا حجة فيه ; لأنه لابد للمرء أن يترك شاربه حتى يكون فيه الشعر ثم يحلقه بعد .

40216 - ورووا عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يحفي شاربه حتى كأنه ينتفه .

40217 - وقال بعضهم ، في حديث ابن عمر : حتى يرى بياض الجلد .

40218 - وعن أبي هريرة ، وجابر بن عبد الله ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي أسيد الساعدي ، ورافع بن خديج ، وسهل بن سعد ، أنهم كانوا يحفون شواربهم .

40219 - وأما قوله : " وأعفوا اللحى " فقال : أبو عبيد : يعني وفروا اللحى لتكثر ، ويقال فيه : عفا الشعر إذا كثر ، وقد عفوت الشعر ، وعفيته لغتان .

40220 - وقال ابن الأنباري وغيره ، عفا القوم إذا كثروا ، وعفوا إذا قلوا ، وهو من الأضداد .

40221 - ويقال : عفوته أعفوه ، وعفيته ، أعفيه .

40222 - قال أبو عمر : روى أصبغ ، عن ابن القاسم ، قال : سمعت مالكا [ ص: 65 ] يقول : لا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللحية ، وشذ .

40223 - وقال : فقيل لمالك : فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول ، قال : أرى أن يؤخذ منها وتقصر .

40224 - وقد ذكر أبو عيسى الترمذي في " المصنف " قال : حدثني هناد بن السري ، قال : حدثني عمرو بن هارون ، عن أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته ، من عرضها وطولها .

40225 - وأخبرنا محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا ابن الأعرابي ، قال : حدثني سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أنه كان يكره أن يشرب بنفس واحد ، وكان يأمرنا أن نأخذ من باطن اللحية .

40226 - وروى سفيان ، عن ابن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة .

40227 - وعن عطاء وقتادة مثله سواء .

40228 - وروى عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، أن ابن عمر كان إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة ، يقبض عليها ، ويأخذ من طرفها ما خرج من القبضة .

[ ص: 66 ] 40229 - وكان قتادة يفعله .

40230 - وكان محمد بن كعب القرظي يرى للحاج أن يأخذ من الشارب واللحية .

40231 - وكان قتادة يأخذ من عارضيه .

40232 - وكان الحسن يأخذ من لحيته .

40233 - وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأسا .

40234 - وروى سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : كانوا يأخذون من جوانب اللحية .

40235 - قال أبو عمر : قد صح عن ابن عمر ما ذكرناه عنه في الأخذ من اللحية ، وهو الذي روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بإحفاء الشوارب ، وإعفاء اللحى ، وهو أعلم بما روى .

التالي السابق


الخدمات العلمية