الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1803 [ ص: 175 ] 1809 - مالك عن نافع ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ; أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير ، فلما رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على الباب فلم يدخل ، فعرفت في وجهه الكراهية ، وقالت : يا رسول الله أتوب إلى الله ، وإلى رسوله ، فماذا أذنبت ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " فما بال هذه النمرقة ؟ " قالت : اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، يقال لهم : أحيوا ما خلقتم " ثم قال : " إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة " .


40693 - قال أبو عمر : هذا الحديث من أصح ما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، في هذا الباب ، وهو مخالف لحديث أبي النضر في قوله : " إلا ما كان رقما في ثوب " ; لأن هذا قد صرح بأن الصورة في الثوب لا يجوز اتخاذها ، ولا استعمال الثوب الذي هي فيه ، وذكر فيه من الوعيد ما ترى ، وهو غاية في تحريم عمل الصور في الثياب وغيرها ، ولم يخص منها ما يوطأ ويتوسد مما يمتهن وينصب .

40694 - هذا ما يوجبه ظاهر هذا الحديث ، وهو أشد حديث روي في هذا [ ص: 176 ] الباب ، وهو أحسنها إسنادا ، وأصحها نقلا .

40695 - وقد روى هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : كان على بابي درنوق ، فيه الخيل ذوات الأجنحة ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ألقوا هذا " .

40696 - وقد ذكرنا إسناده في " التمهيد " .

40697 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثني بكر بن محمد بن العلاء ، قال : حدثني الحسن بن المثنى ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني معاذ بن هشام ، قال : وحدثني أبي ، عن قتادة ، عن نضر بن أنس ، أن رجلا أتى عبد الله بن عباس : إني رجل من أهل العراق ، أصور هذه التصاوير ، فقال ابن عباس : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من صور صورة يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها ، وليس بنافخ " .

40698 - وأما اختلاف العلماء في هذا الباب ، فعلى حسب اختلاف [ ص: 177 ] الآثار فيه ، وتأويلها ، فكان ابن شهاب ، فيما ذكر عنه معمر ، وغيره يكره التصاوير في الثياب وغيرها ، ما نصب منها وما بسط ، على ظاهر حديثه هذا عن القاسم ، عن عائشة .

40699 - وقالت طائفة : إنما يكره من التصاوير ، ما كان في حيطان البيوت ، وأما ما كان رقما في ثوب ، فلا على حديث سهل بن حنيف ، وسواء كان الثوب منصوبا أو مبسوطا .

40700 - وممن قال بذلك القاسم بن محمد ، وهو خلاف ظاهر حديث عائشة المتقدم .

40701 - ذكره من روايته عنها .

40702 - ذكر ابن أبي شيبة ، عن أزهر ، عن ابن عون ، قال : دخلت على القاسم بن محمد ، وهو في بيته بأعلى مكة ، ورأيت في بيته حجلة فيها تصاوير السندس والعنقاء .

40703 - وقال آخرون : لا يجوز استعمال شيء من الثياب التي فيها الصور ، إذا كان الثوب ينصب أو يلبس ، وإنما يجوز من ذلك ما كان يوطأ .

40704 - وذكروا ما رواه وكيع ، عن أسامة بن زيد ، عن عبد الرحمن بن [ ص: 178 ] القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : سترت سهوة ، لي بستر فيها تصاوير ، فلما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - هتكه ، فجعلته مسندتين ، فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - متكئا على إحداهما ، فقالوا : ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره من ذلك ما كان سترا منصوبا ، ولم يكره ما اتكئ عليه من ذلك ويوطأ .

40705 - قال أبو عمر : يحتمل أن يكون الستر لما هتكه تهتكت صوره ، فلم يبق منه صورة تامة ، وكذلك اتكأ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلا تكون حينئذ في هذا الحديث حجة على ابن شهاب ، إلا أن جماعة من السلف ، قد ذهبوا هذا المذهب فيما يوطأ ويمتهن بالاتكاء وشبهه ، أنه لا بأس به ، وأنه خلاف المنصوب .

40706 - ذكر ابن أبي شيبة ، عن حفص بن غياث ، عن الجعد ، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص ، أن أباها جاء من فارس بوسائد فيها تماثيل ، فكنا نبسطها .

40707 - وعن ابن فضيل ، عن ليث ، قال : رأيت سالم بن عبد الله متكئا [ ص: 179 ] على وسادة حمراء ، فيها تماثيل ، فقلت له في ذلك ، فقال : إنما يكره هذا لمن ينصبه ويصنعه .

40708 - وعن ابن المبارك ، عن هشام بن عروة ، أن أباه كان يتكئ على المرافق التي فيها التماثيل ; الطير والرجال .

40709 - وعن ابن علية ، عن سلمة بن علقمة ، عن محمد بن سيرين ، قال : كانوا لا يرون بأسا بما وطئ وبسط من التصاوير .

40710 - وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأسا .

40711 - وكان عكرمة يقول : في التصاوير في الوسائد والبسط التي توطأ : هو أذل لها .

40712 - قال : وكانوا يكرهون ما نصب من التماثيل ، ولا يرون بأسا بما وطأته الأقدام .

40713 - وعن سعيد بن جبير ، وعكرمة بن خالد ، وعطاء بن أبي رباح ، [ ص: 180 ] أنهم كانوا لا يرون بأسا بما يوطأ ويبسط من الصور .

40714 - قال أبو عمر : هذا المذهب أوسط المذاهب في هذا الباب .

40715 - وقد قال قوم : ما قطع رأسه ، فليس بصورة .

40716 - وروي ذلك عن ابن عباس ، وقالت به طائفة .

40717 - واحتج بعضهم بحديث ابن المبارك ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة ، أنه حدثه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن جبريل أتاني البارحة ، فلم يمنعه أن يدخل علي إلا أنه كان في البيت حجال ، وستر فيه تماثيل ، وكلب " ، فأمر بالتمثال أن تقطع رأسه ، وبالستر أن يشق ، ويجعل منه وسادتان تؤطآن ، وبالكلب أن يخرج .

40718 - قال أبو عمر : ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكره من الصور ، إلا ما له ظل مما له روح ، من تمثال النحاس ، والجواهر كلها والطين ، وكل ما إذا صور ، كان له ظل .

[ ص: 181 ] 40719 - وذهب غيرهم من أهل العلم ، إلى أن المكروه من الصور ; ما كان له روح من كل حيوان ، من أي شيء صنع ، كان له ظل أو لم يكن .

40720 - وحجتهم في ذلك حديث ابن شهاب ، عن القاسم ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ، يقال لهم : أحيوا ما خلقتم " .

40721 - وقد حدثني أحمد بن قاسم ، قال : حدثني قاسم قال : حدثني الحارث بن أبي أسامة ، قال : حدثني هوذة بن خليفة ، قال : حدثني عوف ، عن سعيد بن أبي الحسن ، سمع ابن عباس يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، يقول : " من صور صورة ، فإن الله معذبه يوم القيامة ، حتى ينفخ فيها الروح ، وليس بنافخ " .

40722 - قال أبو عمر : لا أعلم أحدا كره صور الشجر إلا مجاهدا ، فإن ابن أبي شيبة ، ذكر عن عبد السلام ، عن ليث ، عن مجاهد ; أنه كان يكره أن يصور الشجر المثمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية