الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1806 1812 - مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ; أن رجلا نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ! ما ترى في الضب ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لست بآكله ولا بمحرمه " .


[ ص: 190 ] 40748 - قال أبو عمر : الفقه في هذا الباب ، ما قاله ابن عباس ، مما قد ذكرناه في هذا الباب .

40749 - وحدثنا أيضا أحمد بن قاسم ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني الحارث بن أبي أسامة ، قال : حدثنا كثير بن هشام ، قال : حدثني جعفر بن برقان ، قال : حدثني يزيد بن الأصم ، قال : ذكر الضب عند ابن عباس : فقال بعض جلسائه : أتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يحله ، ولم يحرمه ، فقال ابن عباس : بئس ما تقولون إنما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محلا ومحرما ، جاءت أم حفيد تزور أختها ميمونة بنت الحارث ، ومعها طعام فيه لحم ضب ، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدما أغسق - يعني أظلم - فقرب إليه الطعام ، فكرهت ميمونة أن يأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - من طعام لا يعلم ما هو ; فقالت : يا رسول الله ، إن فيه لحم ضب ، فأمسك رسول الله ، وأمسكت ميمونة ، وأكل من كان عنده .

40750 - قال ابن عباس : فلو كان حراما ، لنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكله .

التالي السابق


الخدمات العلمية