الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1844 [ ص: 299 ] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

56 - كتاب الكلام

( 1 ) باب ما يكره من الكلام

1850 - مالك عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من قال لأخيه : يا كافر ، فقد باء بها أحدهم " .


41227 - قال أبو عمر : قد أوضحنا معنى هذا الحديث بالآثار ، وما يوجبه النظر على الأصول المجتمع عليها في " التمهيد " ، وطال فيه القول هناك .

41228 - واختصار ذلك من الآثار ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني أحمد بن محمد البرتي القاضي ببغداد ، قال : حدثني أبو معمر ; عبد الله بن عمرو ، قال : حدثني عبد الوارث بن سعيد ، عن الحسين المعلم ، عن ابن بريدة ، قال : حدثني يحيى بن يعمر ; أن أبا الأسود [ ص: 300 ] الديلي أخبره ، عن أبي ذر ، أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو بالكفر ، إلا ردت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك " .

41229 - وحدثني أحمد بن قاسم بن عيسى ، قال : حدثني عبيد الله بن محمد ، قال : حدثني عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، قال : حدثني ابن الجعد ، قال : حدثني شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، قال : سمعت ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : " إذا قال الرجل لأخيه ، يا كافر ، أو أنت كافر ، فقد باء بها أحدهما ، فإن كان كما قال ، وإلا رجعت إلى الأول " .

41230 - قال أبو عمر : باء بها أي احتمل وزرها ، ومعناه أن الكافر إذا قيل له : يا كافر ، فهو حامل وزر كفره ، ولا حرج على قائل ذلك له ، وكذلك القول للفاسق : يا فاسق ، وإذا قيل للمؤمن : يا كافر ، فقد باء قائل ذلك بوزر الكلمة ، واحتمل إثما مبينا وبهتانا عظيما إلا أنه لا يكفر بذلك ; لأن الكفر لا يكون إلا [ ص: 301 ] بترك ما يكون به الإيمان .

41231 - وفائدة هذا الحديث ; النهي عن تكفير المؤمن ، وتفسيقه ، قال الله - عز وجل - : ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان [ الحجرات : 11 ] .

41232 - فقال جماعة من المفسرين في هذه الآية : هو قول الرجل لأخيه : يا كافر ، يا فاسق .

41233 - وممن قال بذلك ; عكرمة ، والحسن ، وقتادة .

41234 - وهو معنى قول مجاهد ; لأنه قال : هو الرجل يدعى بالكفر وهو مسلم .

41235 - وقد فسر ابن حبيب هذا الباب ، عن مطرف ، عن مالك تفسيرا حسنا ، لا تدفعه الأصول ، قال : إنما هو في من قاله على اعتقاد التكفير ، بالنية والبصيرة ، وهم الخوارج ، لا أراه أراد بذلك إلا الخوارج ، الذين يكفرون أهل الإيمان بالذنوب ، ومن ذهب مذهبهم ، ورأى رأيهم .

41236 - فأما من قاله على وجه استعظام ما يرتكب الرجل من المعصية ، وما يظهره من الفواحش ، والتشديد بذلك النهي والزجر والترجع ، فليس من معنى الحديث في شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية