الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1871 1877 - وهذا الحديث رواه مالك في " الموطأ " عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يقتسم ورثتي دنانير ، ما تركت ، بعد نفقة نسائي ، ومؤنة عاملي ، فهو صدقة " .


[ ص: 387 ] 41578 - هكذا قال يحيى : دنانير ، وغيره من رواة " الموطأ " يقولون : " لا يقتسم ورثتي دينارا " ، وهذا الحديث ذكره مالك ، في هذا الباب بعد حديثه عن ابن شهاب المذكور .

41579 - قال أبو عمر : فعلى هذين القولين جماعة علماء السلف إلا الروافض وهم لا يعدون خلافا ; لشذوذهم فيما ذهبوا إليه في هذا الباب عن سبيل المؤمنين ، ولا حجة لهم في قول الله - تعالى - وورث سليمان داود [ النمل : 16 ] وقوله : يرثني ويرث من آل يعقوب ; لأن سليمان إنما ورث من داود النبوة والعلم والحكمة .

41580 - كذلك قال جماعة العلماء بتأويل القرآن وكذلك قالوا في قوله - تعالى - : يرثني ويرث من آل يعقوب إلا الحسن فإنه قال : يرثني ويرث من آل يعقوب النبوة والحكمة .

41581 - وكيف يسوغ لمسلم أن يظن أن أبا بكر - رضي الله عنه - منع [ ص: 388 ] فاطمة ميراثها من أبيها - صلى الله عليه وسلم - ؟ ومعلوم عند جماعة العلماء أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان يعطي الأحمر والأسود ويسوي بين الناس في العطاء ، ولم يستأثر لنفسه بشيء ، ويستحيل في العقل أن يمنع فاطمة ويرده على سائر المسلمين ، وقد أمر بنيه أن يردوا ما زاد في ماله منذ ولي أمر المسلمين إلى بيت المال ، وقال : إنما كان لنا من أموالهم ما لبسنا على ظهورنا وما أكلنا من طعامهم .

41582 - وروى أبو ضمرة ; أنس بن عياض ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أن أبا بكر ، لما حضرته الوفاة ، قال لعائشة : ليس عند آل أبي بكر شيء غير هذه اللقحة والغلام الصغير ، كان يعمل سيوف المسلمين ، ويخدمنا ، فإذا مت فادفعيه إلى عمر . فلما مات ، دفعته إلى عمر ، فقال عمر : رحم الله أبا بكر ، لقد أتعب من بعده .

41583 - قال أبو عمر : لم ير أبو بكر مما يخلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بني النضير ، وفدك ، وسهمه بخيبر وغير ذلك مما أفاء الله عليه ، إلا أن يليه بما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه ، فينفق منه على عيال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ويأخذ منه لهم كل عام قوت العام ، ويجعل ما فضل في الكراع والسلاح ، كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل .

41584 - وفي هذه الولاية تخاصم إليه علي والعباس ليليها كل واحد منهما بما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يليها به .

[ ص: 389 ] 41585 - وروى حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن أبي بكر ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، يقول : " لا نورث " ولكني أعول من كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعول ، وأنفق على ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق .

41586 - قال أبو عمر : الأحاديث في هذا الباب كثيرة في تركة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفي ما تخاصم فيه العباس وعلي ، وفي ظواهرها اختلاف وتدافع .

41587 - وقد ذكرتها على ما وصل إلي منها في " التمهيد " ، والذي ذكرت في هذا الباب كاف مقنع ، والله الموفق للصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية