الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1876 [ ص: 403 ] 1882 - مالك عن زيد بن أسلم ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أعطوا السائل وإن جاء على فرس " .


41636 - قال أبو عمر : لا أعلم في هذا الحديث خلافا ، وقد روي معناه من حديث حسين بن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

41637 - وفيه من الفقه الحض على إعطاء السائل ، وهذا عندي مرتب على ما قد مضى في هذا الكتاب من الأحاديث المسندة الصحاح في كراهة السؤال لمن معه ما يغديه وما يعشيه .

41638 - وما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - في " أن الصدقة لا تحل لغني ، ولا لذي مرة سوي " ; يعني قويا على الخدمة والاكتساب بهما .

41639 - وإذا كان السائل لا يقدر على التصرف في السؤال إلا بدابة تحمل راحلته ، ولم يكن له معيشة ، ولا حرفة ، فجائز له السؤال - والله أعلم - على ظاهر هذا الحديث ، على أنه حديث ليس مما تقطع به الحجة .

41640 - وقد اختلف الفقهاء في من تحل له الصدقة المفروضة ، ورأوا - أو رأى أكثرهم - أن من لم يكن له في داره فضل على سكناه ، ولا في خادمه فضل عن من يقوم بخدمته ، وكذلك الدابة إذا احتاج إليها ، وليس له مال غيرها ، أنه فقير تحل له الصدقة .

[ ص: 404 ] 41641 - وقد ذكرنا اختلافهم في هذا المعنى ، في ما سلف من كتابنا هذا ، والحمد لله .

41642 - والحديث الذي ذكرناه حدثناه عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا يحيى بن عبد الحميد ، قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن مصعب ، عن يحيى بن أبي يحيى ، عن فاطمة بنت حسين ، عن أبيها ، قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " للسائل حق ، وإن جاء على فرس " .

41643 - وقد روي أيضا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لولا أن السؤال يكذبون ، ما أفلح من ردهم " .

41644 - وهذه أحاديث ليست بالقوية ، وقد ذكرنا أسانيدها في " التمهيد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية