الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 428 ] ( 3 ) باب ما يكره من الصدقة

1892 - مالك ; أنه بلغه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تحل الصدقة لآل محمد إنما هي أوساخ الناس " .


41744 - قال أبو عمر : هذا المعنى يستند من حديث مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عمر بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه حدثه ، أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ; الحديث الطويل .

41745 - ولا أعلم رواه وأسنده عن مالك ، إلا جويرية بن أسماء ، وسعيد بن داود بن أبي زنبر الزنبري .

41746 - وفيه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس " .

41747 - وهذا عندنا الصدقة المفروضة ; لأن عبد المطلب بن ربيعة ، والفضل بن عباس ، أرادا أن يستعملهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الصدقة ، فنهاهما علي - رضي [ ص: 429 ] الله عنه - عن سؤال رسول الله ، فلم يقبلا منه ، وردا عليه قوله ، وأتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فسألاه ، فقال لهما : " إن الصدقة أوساخ الناس ; لا تنبغي لآل محمد " وأمر لهما بما أراده من الخمس .

41748 - والحديث مذكور بتمامه في " التمهيد " .

41749 - وقد ذكرنا اختلاف العلماء في آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة ، في غير هذا الموضع ، وهو اختلاف متباين ، ونذكر منه هاهنا ما عليه أئمة الفتيا .

41750 - قال أبو عمر : قال مالك - رحمه الله - : لا تحل الصدقة لآل محمد ، ولا بأس أن تعطى مواليهم ، وإنما تحرم على آل محمد الصدقة المفروضة دون التطوع ، ولم يذكر من آل محمد عنده .

41751 - وقد اختلف أصحابه على ما قد ذكرناه ، في كتاب اختلافهم ; فقال الثوري - رحمه الله - : لا يأخذ موالي بني هاشم الصدقة ، ولم يفرق بين النفل والفرض .

41752 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : ذوو القربى الذين تحرم عليهم الصدقة ، فهم بنو هاشم آل العباس وآل علي ، وآل جعفر ، وآل عقيل ، وولد الحارث بن [ ص: 430 ] عبد المطلب ، وولد عبد المطلب جميعا ، ومواليهم . وإنما تحرم عليهم الصدقة الواجبة ، فأما التطوع فلا .

41753 - هذا ما ذكره الطحاوي عنهم في " مختصره " في كتاب الاختلاف .

41754 - وذكر الطبري في " تهذيب الآثار " قال : قال أبو حنيفة : الصدقة حلال لبني هاشم .

41755 - وقال أبو يوسف : لا تحل لهم الصدقة من غيرهم ، وتحل لبعضهم من بعض .

41756 - وقال الشافعي : تحرم صدقة الفرض على بني هاشم ، وبني عبد المطلب ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمعهم في سهم ذي القربى ، وتحل صدقة التطوع عليهم ، وعلى كل أحد إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - .

41757 - قال أبو عمر : روى أبو رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إنا آل محمد ، لا تحل لنا الصدقة ، ومولى القوم منهم " .

41758 - وفي هذا الحديث عندي نظر ، وقد روى أبو حيان التميمي ، عن يزيد بن حيان ، عن زيد بن أرقم ، أنه قيل له : من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة ؟ قال : آل علي ، وآل جعفر ، وآل عباس ، وآل عقيل .

41759 - قال أبو عمر : قول من قال : هم بنو هاشم ، من بني عبد المطلب بن [ ص: 431 ] هاشم ، وأسد بن هاشم ، وسائر بني هاشم أولى .

41760 - وحجة من قال هذا القول ، قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشا من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم " .

41761 - وقد قيل : إنهم قريش كلهم ، وهذا قول ضعيف .

41762 - وأما قوله : " أوساخ الناس " فقد بان في حديث مالك في هذا الباب :

التالي السابق


الخدمات العلمية