الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
271 241 - وأما حديثه عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن سعيد بن يسار ، عن ابن عمر أنه أنكر عليه إذ نزل فأوتر وقال : له أليس لك في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة ، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر على البعير .


[ ص: 272 ] 6753 - ففيه أوضح الدلائل على أن الوتر ليس بواجب فرضا ، ولا يشبه المكتوبات ; لأن الإجماع منعقد أنه لا يجوز لأحد أن يصلي على الدواب شيئا من فرائض الصلوات إلا في شدة الخوف خاصة ، وفي غلبة المطر عليه إذا كان الماء فوقه وتحته ، فإنهم اختلفوا في ذلك .

6754 - وقد ثبت عن النبي أنه كان يتنفل على البعير ويوتر عليه .

[ ص: 273 ] 6755 - فبان بذلك خروج الوتر عن طريق الوجوب .

6756 - وهذا سنة جهلها أبو حنيفة فلم يجز لأحد أن يوتر على الدابة أو البعير في المحمل ، وكره ذلك له إلا من عذر .

[ ص: 274 ] 6757 - وخالفه أصحابه وسائر الفقهاء إلا فرقة تابعته ، وهي محجوجة بإجماع العلماء وراثة عن نبيهم - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتنفل على محمله حيث ما توجهت به حاجته .

6758 - وثبت عنه أنه كان يتنفل ويوتر على البعير .

6759 - فبان بذلك أنه نافلة وسنة لإجماعهم على أنه لا يجوز ذلك في المكتوبة .

6760 - وهذا كاف ، حجة بالغة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية