الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
272 242 - وأما وتر أبي بكر - رضي الله عنه - حين كان يأتي فراشه ، ووتر عمر آخر الليل ، وقول سعيد بن المسيب : أما أنا فإذا جئت فراشي أوترت .


6761 - ففيه الإباحة في تقديم الوتر في أول الليل وتأخيره عن ذلك .

6762 - وهو أمر مجتمع عليه لا مدخل للقول فيه ، لأن الوتر من صلاة الليل ، وصلاة الليل لا وقت لها محدود ، وإنما الأوقات للمكتوبات ، فما فعل الإنسان من ذلك فحسن .

[ ص: 275 ] 6763 - وسيأتي القول في آخر وقت الوتر في باب الوتر بعد الفجر إن شاء الله تعالى .

6764 - قالت عائشة - رضي الله عنها - من كل الليل قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانتهى وتره إلى السحر .

6765 - وعن عائشة أيضا قالت : ربما أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول الليل وربما أوتر آخره .

[ ص: 276 ] 6766 - وأما اختيار سعيد فعل أبي بكر - رضي الله عنه - دون فعل عمر - رضي الله عنه - مع علمه بفضل الصلاة في السحر ، فلأن الأخذ بالحزم في أمور الدين والدنيا خوف غلبة النوم فيصبح على غير وتر .

6767 - وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا استيقظ وقد كان أوتر يصلي ركعتين ركعتين بعد أن أحرز وتره .

6768 - وقد كان من وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر ، وأبي الدرداء ، وأبي هريرة أن لا ينام أحدهم إلا على وتر .

6769 - وحسبك بهذا حجة لاختيار سعيد فعل أبي بكر .

6770 - وقد روي عن النبي أنه ذكر له فعل أبي بكر في الوتر وفعل عمر ، فقال : " حذر هذا - يعني أبا بكر - وقوي هذا - يعني عمر " ولم يفضل فعل واحد منهما ولا أنكر عليه لعلمه بأنهما قد اجتهدا جهدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية