الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
277 [ ص: 284 ] 247 - وأما حديثه عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بركعة واحدة .

6808 - قال مالك : وليس على هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث .


6809 - وقد روي مثل فعل سعد بن أبي وقاص في ذلك عن عثمان بن عفان ، وابن عمر ، وابن الزبير .

6810 - وروي أن معاوية فعله ، فذكر ذلك لابن عباس ، فقال : أصاب أو قال : أصاب السنة .

6811 - وقال جماعة من أهل العلم من أصحاب الشافعي وغيرهم : كل من روي عنه الفصل بين الشفع وركعة الوتر بسلام من الصحابة والتابعين فهو مجيز الوتر بركعة واحدة ، ليس قبلها شيء .

6812 - وحجتهم ما تقدم ذكره .

6813 - وقالوا : ليس أحد ممن يفصل بين ذلك بسلام ويفرد الركعة مما قبلها يكره الوتر بواحدة ليس قبلها شيء إلا مالك بن أنس ومن تابعه .

6814 - وأجاز الشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وداود ، الوتر بواحدة ليس قبلها شيء من صلاة النافلة ، إلا أنهم يستحبون أن يكون قبلها صلاة .

6815 - قال الشافعي : أقلها ركعتان وأكثرها عشر على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .

6816 - وأما مالك فكان يكره أن يوتر أحد بركعة لا صلاة نافلة قبلها ، ويقول : أي شيء توتر له الركعة ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " توتر له ما قد صلى " .

[ ص: 285 ] 6817 - وكره ابن مسعود الوتر بركعة ليس قبلها شيء وسماها البتيراء .

6818 - وهو مذهب كل من رأى الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية