الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
285 [ ص: 291 ] باب ما جاء في ركعتي الفجر

255 - مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن حفصة زوج النبي أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة .


[ ص: 292 ] 6869 - روى هذا الحديث عن نافع جماعة ، منهم عبد الكريم الجزري وغيره ، فقال فيه عبد الكريم الجزري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة ، قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سمع أذان الصبح صلى ركعتين ، ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام ، وكان لا يؤذن حتى يصبح .

6870 - فبان بهذا حديث مالك : إذا سكت المؤذن أنه أراد بأثر سكوته دون تراخ .

6871 - وإذا صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتي الفجر عند الأذان ، بان بذلك أن الأذان للصبح كان عند طلوع الفجر وبعده لا قبله .

6872 - وقد احتج به من لم يجز الأذان للفجر إلا بعد طلوع الفجر .

6873 - وقد مضى القول في ذلك عند قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إن بلالا ينادي بليل " وفي حديث ابن شهاب ، عن سالم .

6874 - ومعلوم أن أذان ابن أم مكتوم كان مع الفجر أو بعده ، ولذلك استحب من أجاز الأذان للفجر بليل أن يكون مؤذن آخر مع الفجر إذا بان له طلوعه .

[ ص: 293 ] 6875 - وقد أوضحنا ذلك كله فيما تقدم من باب الأذان .

6876 - وقد ذكرنا في " التمهيد " كثيرا من اختلاف أصحاب نافع في ألفاظ هذا الحديث ، ولم يختلفوا في إسناده عن نافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة .

6877 - وأما قوله في حديث عبد الكريم الجزري : وحرم الطعام . ففيه جواز الأكل لمن شك في الفجر حتى يتبين له ، ويرتفع الشك فيه عنه .

6878 - وسيأتي ما للعلماء في هذا المعنى في كتاب الصيام ، إن شاء الله تعالى .

6879 - على أن قوله : وحرم الطعام عطف على سماع الأذان لا على الخروج إلى المسجد ، والله أعلم .

6880 - وأما رواية مالك فيه " خفيفتين " فهو المحفوظ عنه في ركعتي الفجر .

6881 - وروى عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة ، قالت : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخفف ركعتي الفجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية