الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
258 - 259 - وأما قضاء عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد [ ص: 309 ] ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس فذلك دليل على أنهما عندهما من مؤكدات السنن .


6973 - وأجاز الشافعي ، وأصحابه ، وطائفة من السلف منهم عطاء ، وعمرو بن دينار أن تصلى ركعتا الفجر بعد سلام الإمام من صلاة الصبح .

6974 - وأبى ذلك مالك وأكثر العلماء لنهيه عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس .

6975 - وذهب الشافعي في ذلك إلى ما حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبد الله بن نمير ، عن سعد بن سعيد ، قال : حدثني محمد بن إبراهيم ، عن قيس بن عمرو ، قال : رأى النبي رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " صلاة الصبح ركعتان " فقال الرجل : إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن . فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

[ ص: 310 ] 6976 - قال أبو داود : روى هذا الحديث يحيى بن سعيد ، وعبد ربه بن سعيد مرسلا ، عن جدهم قيس بن عمرو .

6977 - قال أبو داود : حدثنا حامد بن يحيى ، قال : حدثنا سفيان قال : كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد .

6978 - وقد مضى القول في معنى النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر ، وما للعلماء في ذلك من المذاهب في بابه من هذا الكتاب ، والحمد لله .

6979 - ويأتي القول فيمن دخل المسجد لصلاة الصبح وقد ركع ركعتي الفجر ، هل يركع الركعتين تحية المسجد ؟ عند ذكر حديث أبي قتادة في موضعه في هذا الكتاب ، إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية