الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
297 [ ص: 337 ] 266 - وأما قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في هذا الباب : لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة .

267 - وكذلك قول عثمان بن عفان في هذا الباب أيضا : من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة .


[ ص: 338 ] 7116 - ففي ذلك دليل على أن أعمال الفرائض والسنن وإقامتها على وجوهها من النوافل والتطوع كله .

7117 - وكذلك قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - : أفضل الفضائل أداء الفرائض واجتناب المحارم .

7118 - وهذا شيء لا خلاف فيه ولا يسع جهله .

7119 - وترتيب الفضائل عند العلماء : الفرائض المتعينة كالصلوات الخمس وما أشبهها ، ثم ما كان فرضا على الكفاية : كالجهاد ، وطلب العلم ، والصلاة على الجنائز والقيام بها .

7120 - والصلاة في الجماعة قد قلنا : إنها من هذا القسم أو من وكيد السنن .

7121 - ثم السنن التي سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جماعة : كالعيدين ، والكسوف ، والاستسقاء ، وكل ما واظب عليه من النوافل : كصلاة الليل ، والوتر وركعتي الفجر ، وما أشبه ذلك ، ثم سائر التطوع .

7122 - فقف على هذا الأصل ، فإنه يشهد له سائر الأصول ويقوم عليه الدليل ، وبالله التوفيق .

7123 - وقد روي حديث عثمان في هذا الباب مسندا . حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد ، قال : حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس ، قال : حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ، قال : حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني ، قال : حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " صلاة العشاء في جماعة تعدل قيام ليلة ، وصلاة الفجر في جماعة تعدل قيام نصف ليلة " .

7124 - هكذا قال في صلاة العشاء : قيام ليلة ، وفي صلاة الفجر : نصف ليلة . وهو خلاف ما في " الموطأ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية