الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
298 [ ص: 339 ] باب إعادة الصلاة مع الإمام

268 - ذكر فيه مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن بسر بن محجن الديلي ، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له إذ لم يصل معه وجلس مجلسه : " ما لك لم تصل مع الناس ؟ ألست برجل مسلم ؟ " قال : بلى يا رسول الله ، ولكني قد صليت في أهلي . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت " .


[ ص: 340 ] 7125 - لم يختلف رواة " الموطأ " عن مالك في اسم هذا الرجل أنه بسر لا بشر بن محمد ; فإنه رواه عن مالك ، وقال فيه : فقيل لمالك : بسر ؟ فقال : عن بسر ، أو بشر ، ثم حدثنا به بعد ذلك فقال : عن ابن محجن ، ولم يقل بسر ولا بشر .

7126 - وروى الثوري هذا الحديث ، فقال فيه : بشر بالشين المنقوطة في أكثر الروايات عن الثوري .

7127 - وقال أحمد بن صالح المصري : سألت جماعة من ولده أو رهطه فما اختلف علي منهم اثنان أنه بشر ، كما قال الثوري .

[ ص: 341 ] 7128 - وفي هذا الحديث وجوه من الفقه ، منها .

7129 - قوله - صلى الله عليه وسلم - للذي لم يصل معه : " ألست برجل مسلم ؟ " فدل على أن من لم يصل ليس بمسلم ، ومن صلى الصلاة مواظبا عليه شهد له بالإسلام .

7130 - ومنها : أن من أقر بعمل الصلاة وإقامتها على ما يجب وكل إلى قوله وقبل منه ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قبل من ابن محجن الديلي قوله : قد صليت في بيتي .

7131 - وأجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك .

[ ص: 342 ] 7132 - واختلفوا في المقر بها وبفرضها التارك عمدا لعملها وهو على القيام بها قادر .

7133 - فروي عن علي ، وابن عباس ، وجابر ، وأبي الدرداء تكفير تارك الصلاة ، قالوا : من لم يصل فهو كافر .

7134 - وعن عمر بن الخطاب : لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة .

[ ص: 343 ] 7135 - وعن ابن مسعود : من لم يصل فلا دين له .

7136 - وقال إبراهيم النخعي ، والحكم بن عتيبة ، وأيوب السختياني ، وعبد الله بن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه : من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر وأبى من أدائها وقضائها ، وقال : لا أصلي ، فهو كافر ، ودمه وماله حلالان إن لم يتب ويراجع الصلاة ويستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ولا ترثه ورثته من المسلمين ، وحكم ماله حكم مال المرتد إذا قتل على ردته .

7137 - وبهذا قال أبو داود الطيالسي ، وأبو خيثمة : زهير بن حرب . وأبو بكر بن أبي شيبة .

7138 - قال إسحاق : هو رأي أهل العلم من لدن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى زماننا هذا .

7139 - قال إسحاق : وينتظر تارك الصلاة إذا أبى من أدائها وقضائها في استتابته حتى يخرج وقتها ، وخروج وقت الظهر بغروب الشمس ، وخروج وقت المغرب بطلوع الفجر .

7140 - قال إسحاق : وقد أجمع المسلمون أن من سب الله عز وجل ، أو سب رسوله ، أو دفع شيئا مما أنزل الله تعالى ، أو قتل نبيا من أنبياء الله تعالى أنه كافر بذلك ، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله ، فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عامدا آبيا من قضائها وعملها وإقامتها .

7141 - قال : ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع .

7142 - قالوا : من عرف بالكفر ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها ، حتى صلى صلوات كثيرة في أوقاتها ولم يعلموه أقر بلسانه أنه يحكم له بالإيمان ، [ ص: 344 ] ولم يحكموا له في الصوم والزكاة والحج بمثل ذلك .

7143 - قال إسحاق : ولقد كفر إبليس إذ لم يسجد السجدة التي أمر بسجودها .

7144 - قال : فكذلك تارك الصلاة .

7145 - وقال أحمد بن حنبل : لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا .

7145 م - ثم ذكر استتابته وقتله .

7146 - وحجة هؤلاء ومن ذهب مذهبهم ما روي من الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تكفير تارك الصلاة .

7147 - منها حديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ليس بين العبد وبين الكفر - أو قال : الشرك - إلا ترك الصلاة .

7148 - وحديث بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " .

[ ص: 345 ] 7149 - وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " من ترك الصلاة حبط عمله " .

7150 - وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من ترك الصلاة حشر مع قارون وفرعون وهامان " .

7151 - وحديث أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم " .

7152 - وبآثار كثيرة في معنى هذه قد ذكرناها في " التمهيد " مع ما قدمنا عن الصحابة المذكورين من أقوالهم في هذا الباب .

7153 - واحتج إسحاق في ذلك أيضا بحجج قد ذكرتها في " التمهيد " .

7154 - وأما الشافعي - رحمه الله - فقال بقول الإمام لتارك الصلاة : صل ، فإن قال : لا أصلي ، سئل ، فإن ذكر علة بجسمه أمر بالصلاة على قدر طاقته ، فإن أبى من الصلاة حتى يخرج وقتها قتله الإمام .

[ ص: 346 ] 7155 - وإنما يستتاب ما دام وقت الصلاة قائما ، يستتاب في أدائها وإقامتها ، فإن أبى قتل ، وورثه ورثته .

7156 - وهو قول مالك - رحمه الله - وأصحابه .

7157 - قال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : من آمن بالله وصدق المرسلين ، وأبى أن يصلي قتل .

7158 - وبه قال أبو ثور ، وهو قول مكحول ، وحماد بن زيد ، ووكيع .

7159 - وكل هؤلاء إذا قتل أن لا يمنع ورثته من ميراثه ; لأنه لا يقتل على الكفر إن كان مقرا بما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - من التوحيد والشرائع ودين الإسلام ، ومقرا بفرض الصلاة والصيام إلا أنه يأبى من أدائها وهو مقر بفرضها ، ومؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت .

7160 - ومن حجة من ذهب هذا المذهب - فعل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في جماعة الصحابة ; لأنهم رجعوا إلى قوله حين قال له عمر : كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحقه ، وحسابه على الله " ؟

7161 - فقال أبو بكر : من حقه الزكاة ، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة .

7162 - قال عمر : فما هو إلا أن سمعت ذلك منه فعلمت أن الله قد شرح صدره للحق .

[ ص: 347 ] 7163 - فقاتل أبو بكر ، والصحابة معه ، مانعي الزكاة لما أبوا من أدائها ، إذ فرقوا بين الصلاة والزكاة ، فأقاموا الصلاة وامتنعوا عن الزكاة ، فمن أبى من إقامة الصلاة وامتنع منها كان أحرى بالقتل .

7164 - ومعلوم أن هؤلاء من بين أهل الردة لم يكفروا بعد الإيمان ولا أشركوا بالله ، وقد قالوا لأبي بكر : ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا .

7165 - وذلك بين في شعر شاعرهم ، حيث يقول :

أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر     فإن التي سألوكمو فمنعتمو
لكالتمر أو أشهى إليهم من التمر



[ ص: 348 ] [ ص: 349 ] 7166 - وأما توريث ورثتهم منهم فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما ولي الخلافة رد إلى هؤلاء ما وجد من أموالهم قائما بأيدي الناس ، وكان أبو بكر قد سباهم كما سبى أهل الردة .

[ ص: 350 ] 7167 - وقال أهل السير : إن عمر - رضي الله عنه - لما ولي أرسل إلى النسوة اللائي كانوا المسلمون قد أحرزوهم من نساء مانعي الزكاة فيما أحرزوا من غنائم أهل الردة ، فخيرهن بين أن يمكثن عند من هن عنده بتزويج وصداق أو يرجعن إلى أهليهن بالفداء ، فاخترن أن يمكثن عند من هن عنده بتزويج وصداق .

7168 - وكان الصداق الذي جعل لمن اختار أهله عشر أواقي لكل امرأة ، والأوقية أربعون درهما .

7169 - ومن حجة مالك والشافعي في ذلك أيضا حديث أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " سيكون أمراء تعرفون وتنكرون ، فمن أنكر فقد برئ ، ومن كره فقد سلم ، ولكن من رضي وتابع " قالوا : يا رسول الله ، ألا نقاتلهم ؟ قال : " لا ، ما صلوا الخمس " .

[ ص: 351 ] 7170 - فدل أنهم لا يقاتلون ولا يقتلون إذا صلوا الخمس .

7171 - ودل ذلك على أن من لم يصل الخمس قوتل وقتل .

7172 - وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في " التمهيد " .

7173 - وقوله - صلى الله عليه وسلم - في مالك بن الدخشم : " أليس يصلي ؟ " قالوا : بلى ، ولا صلاة له . فقال : " أولئك الذين نهاني الله عنهم ، أو عن قتلهم " .

7174 - فدل على أنه لو لم يصل لم يكن من الذين نهاه الله عن قتلهم ، بل كان يكون من الذين أمره الله بقتلهم .

7175 - وقال - صلى الله عليه وسلم - : " إني نهيت عن قتل المصلين " .

7176 - فدل ذلك على أنه قد أمر بقتل من لم يصل . كما نهى عن قتل [ ص: 352 ] من صلى ، وأنه لا يمنع من القتل إلا فعل الصلاة ، والله أعلم .

7177 - قالوا : فهذا كله يدل على القتل ولا يدل على الكفر .

7178 - وتأولوا في الآثار التي ورد ظاهرها بتكفير تارك الصلاة ما تأولوا في زنى المؤمن ، وسرقته ، وشربه الخمر ، وانتهابه النهبة ، التي يرفع الناس إليه فيها رءوسهم بقوله : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . . . " الحديث ، وما كان مثله ، وتفسيقه وسبابه والرغبة عن الآباء وضرب بعضهم رقاب بعض ، والحكم بغير ما أنزل الله ، وما كان مثل هذا .

7179 - روى ابن عيينة ، عن هشام بن حجر ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أنه قال : ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس بكفر ينقل عن الملة ، ثم تلا : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " ( المائدة : 44 ) .

7180 - فلهذا كله وما كان مثله ورثوا من تارك الصلاة إذا قتلوه ورثته .

7181 - وقد زدنا هذه المسألة بيانا بضروب من الشواهد في " التمهيد " .

7182 - وقال إسماعيل القاضي : لم ير مالك استتابة القدرية وسائر أهل الأهواء ، وقتلهم إن لم يتوبوا من جهة الكفر ، وإنما رأى قتلهم من جهة الفساد في الدين ، لأنهم أعظم فسادا من المحاربين .

7183 - حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن ، قال : أخبرنا محمد بن القاسم بن شعبان ، قال : حدثني علي بن سعيد ، قال : حدثنا أبو رجاء سعيد بن حفص البخاري ، قال : حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، قال : حدثنا عمرو بن مالك النكري ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن عباس - ولا أظنه إلا رفعه - قال : عرى الإسلام ثلاث ، بني الإسلام عليها من ترك منهن واحدة فهو حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة ، وصوم رمضان .

[ ص: 353 ] 7184 - قال ابن عباس : نجده كثير المال ولا يزكي ، فلا يكون بذلك كافرا ولا يحل دمه .

7185 - ونجده كثير المال ولا يحج فلا يكون بذلك كافرا ولا يحل دمه .

7186 - ومنها قوله : ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . . . الحديث ، وما كان مثله .

7187 - وفي تارك الصلاة قول ثالث قاله ابن شهاب وغيره .

7188 - روى شعيب بن أبي حمزة ، عن ابن شهاب ، أنه سئل عن تارك الصلاة ، فقال : إذا ترك الرجل الصلاة لأنه ابتدع دينا غير الإسلام قتل ، وإن كان إنما فعل ذلك فسقا ومجونا وتهاونا ، فإنه يضرب ضربا مبرحا ويسجن حتى يرجع .

7189 - قال : والذي يفطر في رمضان كذلك .

7190 - قال أبو جعفر الطحاوي : وهو قولنا وإليه ذهب جماعة من سلف الأمة منهم : أبو حنيفة ، وأصحابه .

7191 - قال أبو عمر : يقول داود ومن اتبعه : وحجة هؤلاء ومن قال بقولهم قوله - صلى الله عليه وسلم - : " خمس صلوات كتبهن الله على العباد . . . ثم قال : ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة .

7192 - وقال - صلى الله عليه وسلم - : " لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة " .

[ ص: 354 ] 7193 - واحتجوا أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، وإني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها " 7194 - قالوا : وقد بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما حقها ، فقال : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بنفس " يعني قودا . [ ص: 355 ] 7195 - وقد بسطنا هذه المسألة في " التمهيد " بسطا شافيا ، وذكرنا أقوال سائر أهل القبلة فيها والحمد لله .

7196 - وفي هذا الحديث أيضا من الفقه : أن من صلى في بيته ثم دخل المسجد فأقيمت عليه تلك الصلاة أنه يصليها معهم ولا يخرج حتى يصلي ، وإن كان قد صلى في جماعة أهله أو غيرهم .

7197 - لأن في حديثنا في هذا الباب قوله : بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا أتيت فوجدت الناس يصلون فصل معهم وإن كنت قد صليت " .

7198 - واحتمل قوله : صليت في أهلي ، أي في جماعة أهلي ، ويحتمل أن يكون صلى في بيته وحده .

7199 - وقد اختلف العلماء في هذا المعنى :

[ ص: 356 ] 7200 - فقال جمهور الفقهاء : إنما يعيد الصلاة مع الإمام في الجماعة من صلى وحده في بيته وأهله أو في غير بيته .

7201 - وأما من صلى في جماعة - وإن قلت - فإنه لا يعيد في جماعة أكثر منها ولا أقل ، وكل من صلى عندهم مع آخر فقد صلى في جماعة ولا يعيد في أخرى قلت أو كثرت ، ولو أعاد في جماعة أخرى لأعاد في ثالثة أو رابعة إلى ما لا نهاية له ، وهذا لا يخفى فساده .

7202 - وممن قال بهذا القول مالك بن أنس ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم .

7203 - ومن حجتهم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تصلى صلاة في يوم مرتين " .

7204 - ومنهم من يقول : " لا تصلوا صلاة في يوم مرتين " .

7205 - رواه سليمان بن يسار ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ذكرنا إسناده في " التمهيد " .

7206 - وحملوه على من صلى في جماعة لا يعيدها في جماعة .

7207 - واستعملوا الحديثين جميعا كلا على وجهه .

[ ص: 357 ] 7208 - وقال أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وداود بن علي : جائز لمن صلى في جماعة ووجد جماعة أخرى في تلك الصلاة أن يعيدها معهم - إن شاء - لأنها نافلة وسنة .

7209 - وقال بعضهم : إذا كانت صلاة يجوز بعدها نافلة . وروي مثل ذلك من إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة ، عن حذيفة بن اليماني ، وأبي موسى الأشعري ، وأنس بن مالك ، وصلة بن زفر ، والشعبي والنخعي .

7210 - وبه قال حماد بن زيد وسليمان بن حرب .

7211 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في " التمهيد " وذكرنا الحجة لهم وعليهم هناك ، والحمد لله .

7212 - واتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تصلوا صلاة في يوم مرتين " أن ذلك أن يصلي الرجل [ ص: 358 ] صلاة مكتوبة عليه ، ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا .

7213 - قالا : وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمره بذلك وقوله للذي أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة : " إنها لكم نافلة " فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين ; لأن الأولى فريضة والثانية نافلة .

7214 - واختلف الفقهاء أيضا فيما يعاد من الصلوات مع الإمام لمن صلاها وحده .

7215 - فقال قوم : يعيد الصلوات كلها مع الإمام من صلاها وحده إلا الصبح والمغرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية