الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
302 269 - ذكر مالك في " الموطأ " عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد [ ص: 359 ] لهما .


7216 - وهو قول الأوزاعي ، والحسن البصري ، وسفيان الثوري .

7217 - وقال مالك وأصحابه : يعيد الصلوات كلها من صلاها وحده إلا المغرب وحدها .

7218 - وهو قول أبي موسى الأشعري ، والنعمان بن مقرن ، وأبي مجلز ، وطائفة .

7219 - روى حماد بن سلمة ، عن أبي عمران الجوني ، عن أنس بن مالك ، قال : صليت الفجر ثم أتيت المسجد ، فوجدت أبا موسى الأشعري يريد أن يصلي فجلست ناحية ، فلما صلى قال : ما لك لم تصل ؟ قلت : إني قد صليت . قال : إن الصلاة كلها تعاد إلا المغرب ، فإنها وتر صلاة النهار .

7220 - وحماد ، عن حميد ، عن أنس ، عن الأشعري والنعمان بن مقرن مثله .

7221 - وحماد ، عن عمران بن حدير ، عن أبي مجلز ، قال : الصلوات كلها تعاد إلا المغرب فإنها وتر .

التالي السابق


الخدمات العلمية