الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
311 [ ص: 410 ] باب صلاة القاعد في النافلة ذكر فيه مالك ثلاثة أحاديث مسندة : أحدها :

281 - عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، عن المطلب بن أبي وداعة السهمي ، عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في سبحته قاعدا قط ، حتى كان قبل وفاته بعام ، فكان يصلي في سبحته قاعدا ، ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها .


7464 - في هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتكلف في عمل النافلة ما كان أعظم أجرا ، فلما شق عليه القيام الطويل دخل فيما أباح الله له .

[ ص: 411 ] 7465 - وفيه دليل على أن السبحة اسم لصلاة النافلة ، وإن كان في اللغة جائزا أن تسمى كل صلاة سبحة ، بدليل قول الله عز وجل : " فلولا أنه كان من المسبحين " ( الصافات : 143 ) 7466 - قالوا : من المصلين .

7467 - ولكن اسم السبحة بالسنة وقول الصحابة لزم النافلة دون غيرها ، والله أعلم .

7468 - وقد أوضحنا ذلك بالشواهد في " التمهيد " .

7469 - وقوله فيه : " فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها " يعني إذا لم ترتل الأخرى وهز فيها .

7470 - وفي ذلك دليل على أن قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت ترتيلا لا هزا .

7471 - وبذلك أمره الله - عز وجل - فقال : " ورتل القرآن ترتيلا " ( المزمل : 4 ( 7472 - والترتيل : التمهل والترسل الذي يقع منه التدبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية