الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
319 [ ص: 432 ] باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد

289 - ذكر فيه مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عمر بن أبي سلمة ، أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه .

[ ص: 433 ] 290 - وذكر فيه أيضا عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ; أن سائلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في ثوب واحد ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أولكلكم ثوبان ؟ "


7606 - لم يختلف في لفظهما وإسنادهما عن مالك وهما ثابتتان عند الجميع .

7607 - والصلاة في الثوب الواحد للرجل جائز لا خلاف فيه ، وكل ثوب ستر العورة والفخذين من الرجل جازت الصلاة فيه وإن كان الاختيار له عند العلماء التجمل بالثياب في الصلاة إن قدر على ذلك .

7608 - وقال الأخفش : الاشتمال هو أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدميه برد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر فهذا هو [ ص: 434 ] الاشتمال .

7609 - قال : والتوشح هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر .

7610 - قال : فهذا هو التوشح الذي جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى في ثوب واحد متوشحا به .

7611 - وأما حديثه عن ابن شهاب فلم يختلف رواة " " الموطأ " " عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا متنه ، وقد ذكرنا من رواه عن ابن شهاب في " التمهيد " .

7612 - وقد أجمع العلماء على أن من صلى مستور العورة فلا إعادة عليه ، وإن كانت امرأة فكل ثوب يغيب ظهور قدميها ويستر جميع جسدها إذا سترت شعرها ، فجائز لها الصلاة فيه ; لأنها كلها عورة إلا الوجه والكفين على هذا أكثر أهل العلم .

7613 - وسيأتي القول مستوعبا فيما يجزئ المرأة من الثياب في الصلاة في الباب التالي لهذا الباب .

7614 - وأما الرجل فإن أهل العلم يستحبون أن يكون على عاتق الرجل ثوب إذا لم يكن متزرا في صلاته ويستحبون لكل من قدر على جميل الثياب يتجمل بها في صلاته كما يفعل في جمعته من سواكه وطيبه .

[ ص: 435 ] 7615 - وقد ذكرنا في " التمهيد " حديث ابن عمر إذ رأى نافعا مولاه يصلي في ثوب واحد ، فقال له : ألم أكسك ثوبين ؟ قال : قلت : بلى . قال : أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت تذهب في ثوب واحد ؟ قلت : لا . قال : فالله أحق من تزين له أم الناس ؟ قلت : بل الله . ثم قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا وجد أحدكم ثوبين فليصل فيهما .

7616 - وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - : " أولكلكم ثوبان ؟ " دليل على أن من كان معه ثوبان فيتزر بالواحد ويلبس الآخر أنه حسن أن يصلي فيهما معا .

7617 - وإنما قلنا : إن ذلك حسن وليس واجبا ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه قد صلوا في ثوب واحد ومعهم ثياب .

7618 - وذلك عندي تعليم منهم لمن يأخذ الدين عنهم وقبول لرخصة الله تعالى فيما رخص عنه من دينه .

7619 - وهذا يغني عن إعادة القول في .

التالي السابق


الخدمات العلمية