الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
357 [ ص: 131 ] 328 - عن يحيى بن سعيد : رأيت أنس بن مالك في السفر ، وهو يصلي على حمار متوجها إلى غير القبلة ، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء .


8255 - ولم يروه عن يحيى بن سعيد أحد يقاس بمالك ، وقد قال فيه في السفر ، فبطل بذلك قول من قال : في أزقة المدينة يريد الحضر .

8256 - وقال الطبري : يجوز لكل راكب وماش ، حاضرا كان أو مسافرا ، أن يتنفل على دابته وعلى ، راحلته ، وعلى رجليه .

8257 - وذكر بعض أصحاب الشافعي أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة ، في الحضر والسفر .

8258 - قال الأثرم : قيل لأحمد بن حنبل : التنفل على الدابة في الحضر ؟ فقال : أما في السفر فقد سمعنا ، وأما في الحضر فما سمعنا .

8259 - قال : وقيل لأحمد بن حنبل : يصلي المريض المكتوبة على الدابة [ ص: 132 ] والراحلة ؟ فقال : لا يصلي أحد المكتوبة على الدابة مريض ولا غيره إلا في الطين والتطوع . وكذلك بلغنا يصلي ويومئ . قال : وأما في الخوف فقد قال الله تعالى : " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " [ البقرة : 239 ] قال ابن عمر : مستقبل القبلة وغير مستقبلها .

8260 - قال أبو عمر : سيأتي القول في صلاة الطين ، وفي صلاة الخوف ، في موضعهما من هذا الباب إن شاء الله .

8261 - وقد اختلف قول مالك في المريض يصلي على محمله .

8262 - فمرة قال : لا يصلي على ظهر البعير فريضة ، وإن اشتد مرضه حتى لا يقدر أن يجلس لم يصل إلا بالأرض .

8263 - ومرة قال : إذا كان ممن لا يصلي بالأرض إلا إيماء ، فإنه يصلي على البعير بعد أن يوقف له ويستقبل القبلة .

8264 - وقال ابن القاسم : من تنفل في محمله تنفل جالسا ، يجعل قيامه تربعا ، ويركع واضعا يديه على ركبتيه ، ثم يرفع رأسه .

8265 - قال عبد العزيز بن أبي سلمة : ويزيل يديه ، ثم يثني رجليه ، ويومئ بسجوده ، فإن لم يقدر أومأ متربعا .

8266 - حدثنا سعيد ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا ابن علية ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى ، عن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن جابر ، قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية