الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
388 361 - وأما حديثه عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن عمرو بن سليم ، عن أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين .


8721 - قال مالك : وذلك حسن وليس بواجب .

8722 - فعلى قول مالك في استحسانه الركوع لكل من دخل المسجد وهو طاهر في وقت تجوز النافلة فيه .

[ ص: 222 ] 8723 - وترك إيجاب الركوع على من دخل المسجد جماعة الفقهاء ، ويستحسنون لكل من دخله وهو على وضوء أن يحييه ولو بركعتين على ظاهر هذا الحديث ، ولا يوجبون ذلك عليه .

8724 - والدليل على صحة ما ذهبوا في ذلك إليه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر مرة رجلا دخل المسجد وهو يخطب يوم الجمعة أن يركع الركعتين ، وأمر مرة [ ص: 223 ] أخرى رجلا رآه يتخطى رقاب الناس بالجلوس ولم يقل له : اركع .

8725 - واستعمال الأحاديث في هذا الباب لا يكون إلا على ما قاله مالك وجمهور الفقهاء في الداخل المسجد ، إن شاء ركع ركعتين وإن شاء لم يركع .

8726 - حدثني خلف بن قاسم ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن عمر ، قال : حدثنا أبو زرعة ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة ، قال : رأيت الحسن دخل يوم الجمعة وابن هبيرة يخطب على المنبر فصلى ركعتين في مؤخر المسجد ، ثم جلس .

8727 - وأوجب أهل الظاهر على كل من دخل المسجد طاهرا في حين يجوز فيه الصلاة أن يركع .

[ ص: 224 ] 8728 - وأوجب ذلك بعضهم في كل وقت ، وقالوا : فعل الخير لا يمتنع منه إلا بدليل لا معارض له ، ولم يقولوا بالمجمل والمفسر من الكتاب والسنة .

8729 - والذي عليه السلف ما ذهب إليه الفقهاء في ذلك .

8730 - وروى أبو مصعب الزهري ، عن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر العمري ، عن أخيه عبيد الله بن عمر ، قال : رأيت القاسم بن محمد يدخل المسجد فيجلس فيه ولا يصلي فيه .

8731 - وذكر ابن أبي شيبة ، عن الدراوردي ، عن زيد بن أسلم ، قال : كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون .

8732 - قال : وقد رأيت ابن عمر يفعله .

8733 - وروى حماد بن زيد ، عن الجريري ، عن جابر بن زيد ، قال : إذا دخلت المسجد فصل فيه فإن لم تصل فيه فاذكر الله ، فكأنك قد صليت فيه .

8734 - وهذا كله يدلك على أن الأمر بالركعتين لمن دخل المسجد ندب وإرشاد لا إيجاب .

8735 - وفي قول الأعرابي للنبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلوات الخمس : هل علي غيرهن ؟ قال : لا إلا أن تطوع ،دليل على خطأ ما ذهب إليه أهل الظاهر ، وصواب ما ذهب إليه الفقهاء في ذلك ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية