الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
513 [ ص: 378 ] 29 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها " .


[ ص: 379 ] 1031 - قال أبو عمر : يحتمل قوله : " لا يتحر أحدكم " وجهين :

1032 - ( أحدهما ) : ألا يترك أحد صلاته ذاكرا لها إلى حين طلوع الشمس أو غروبها ، وهذا عمل الفرائض .

1033 - ( والثاني ) : أن يكون المقصود بذلك إلى التطوع .

1034 - وليس يقال لمن نام فلم ينتبه ، أو نسي فلم يذكر إلا في ذلك الوقت : أنه تحراه وقصده ، والنهي إنما توجه في هذا الحديث إلى من تحرى ذلك ، وليس النائم والناسي بمتحر لذلك ، فلا حجة على مالك والشافعي في هذا الحديث ; لإجازتهم للنائم والناسي أن يصليا فرضهما في ذلك الوقت ، كما زعم الكوفيون .

1035 - ولا خلاف بين المسلمين أن صلاة التطوع كلها غير جائز أن يصلى شيء منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ، وإنما اختلفوا في الصلوات المكتوبات ، والمفروضات على الكفاية ، والمسنونات .

1036 - وقد مضى في ذلك كله ما يكفي ، والحمد لله .

التالي السابق


الخدمات العلمية