الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
406 379 - وأما حديثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بالصلاة المكتوبة ، ولم يصل قبلها .


9041 - فقد ذهب إليه جماعة من أهل العلم قديما وحديثا .

9042 - ورخص آخرون في الركوع قبل المكتوبة إذا كان وقت تجوز فيه الصلاة النافلة وكان فيه سعة ركعوا ركعتين تحية المسجد ، ثم أقاموا الصلاة و صلوا .

[ ص: 291 ] 9043 - وكل ذلك مباح حسن إذا كان وقت تلك الصلاة واسعا .

9044 - قال مالك : من أتى مسجدا قد صلي فيه فلا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة إذا كان في سعة من الوقت .

9045 - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .

9046 - وكذلك قال الشافعي ، وداود بن علي .

9047 - وقال الثوري : ابدأ بالمكتوبة ، ثم تطوع بما شئت .

9048 - وقال الحسن بن حي : يبدأ بالفريضة ، ولا يتطوع حتى يفرغ من الفريضة .

9049 - قال : فإن كانت الظهر فرغ منها ثم من الركعتين بعدها ، ثم يصلي الأربع التي قبلها .

9050 - وقال الليث : كل واجب من صلاة فريضة أو صلاة نذر أو صيام بدأ بالواجب قبل النفل .

9051 - وقد روي عنه خلاف هذا .

9052 - قال ابن وهب : سمعت الليث بن سعد يقول في الذي يدرك الإمام في قيام رمضان ولم يصل العشاء : أنه يدخل معهم ويصلي بصلاتهم ، فإذا فرغ صلى العشاء .

9053 - قال : وإن علم أنهم في القيام قبل أن يدخل المسجد فوجد مكانا طاهرا فليصل العشاء ، ثم ليدخل معهم في القيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية