الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
434 409 - مالك عن نافع مولى ابن عمر ، أنه قال : شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى بسبع تكبيرات قبل القراءات وفي الآخرة خمسا قبل القراءات .


[ ص: 49 ] 9610 - قال مالك : وهو الأمر عندنا .

9611 - قال أبو عمر : معلوم أن هذا وما كان مثله لا يكون رأيا ; لأنه لا فرق من جهة الرأي والاجتهاد بين سبع في هذا وأربع ، ولا يكون إلا توقيفا ممن يجب التسليم له .

9612 - وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كبر في صلاة العيدين سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الثانية من طرق كثيرة حسان : .

9613 - منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، رواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده .

9614 - ومن حديث جابر بن عبد الله رواه ابن لهيعة ، عن أبي الزبير عن جابر .

[ ص: 50 ] 9615 - ومن حديث عائشة ، رواه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة ، ورواه عقيل وعبد الرحمن بن مسافر ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة .

9616 - ومن حديث عمرو بن عوف المزني ، رواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده .

9617 - ومن حديث ابن عمر ، رواه عبد الله بن عامر الأسلمي ، عن نافع ، عن ابن عمر .

9618 - وحديث أبي واقد الليثي . كلها عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .

9619 - وفي حديث عبد الله بن عمر ، وقال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة ، والقراءة بعدها في كلتيهما .

9620 - وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، والليث بن سعد .

9621 - إلا أن مالكا قال : سبعا في الأولى بتكبيرة الإحرام على ظاهر الحديث [ ص: 51 ] سبعا في الأولى ، ولو لم تكن تكبيرة الافتتاح في السبع لقيل : كبر ثمانيا وستا ، والله أعلم .

9622 - وقال الشافعي : سوى تكبيرة الإحرام جعل القصد في الحديث إلى تكبير العيد دون شيء من التكبير المعهود في الصلاة ; لأن تكبير الصلاة معلوم أنه لم يقصد إليه في هذا الحديث .

9623 - وقد روي أيضا ما قاله الشافعي في حديث نافع هذا .

9624 - رواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، قال : حدثنا أيوب ، عن نافع ، قال : كان أبو هريرة يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة في الأولى وخمسا في الآخرة سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، وكان يكبر إذا ركع وإذا رفع .

9625 - واتفقا على أن الخمس تكبيرات في الركعة الثانية غير تكبيرة القيام .

9626 - وقال أحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، كقول مالك سبع بتكبيرة الإحرام في الأولى ، وخمس في الثانية سوى تكبيرة القيام .

9627 - إلا أن أحمد لا يوالي بين التكبير ويجعل بين كل تكبيرتين ثناء على الله وصلاة على النبي ، صلى الله عليه وسلم .

9628 - وقول أبي ثور في القراءات كقول مالك والشافعي سواء بعد التكبير فيهما .

9629 - وقال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : التكبير في العيدين خمس في الأولى ، وأربع في الثانية بتكبيرة الافتتاح والركوع فهي ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح والركوع في الأولى ، وثلاث تكبيرات في الثانية سوى تكبيرة القيام وتكبيرة [ ص: 52 ] الركوع ، يحرم في الأولى ويستفتح ، ثم يكبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ، ثم يقرأ أم القرآن وسورة ، ثم يكبر ولا يرفع يديه ويسجد ، فإذا قام الثانية كبر ولم يرفع يديه وقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ، ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ، ثم يكبر أخرى يركع بها ولا يرفع يديه فيها ويوالي بين القراءتين .

9630 - قال أبو عمر : لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب إلا ما ذهب إليه مالك ، والشافعي في السبع والخمس .

9631 - وجاء عن الصحابة في ذلك اختلاف كثير .

9632 - وروي عن ابن عباس : ثلاث عشرة تكبيرة سبع في الأولى ، وست في الثانية .

9633 - وروي عنه أنه قال : إن شئت كبر تسعا ، وإن شئت إحدى عشرة ، وإن شئت ثلاث عشرة .

9634 - ومذهب الكوفيين ثابت عن ابن مسعود ، أنه كان يعلمهم التكبير في العيدين تسع تكبيرات : خمس في الأولى ، وأربع في الثانية ، ويوالي بين القراءتين .

9635 - وعن حذيفة وأبي موسى مثله .

9636 - وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه كبر في الفطر إحدى عشرة : [ ص: 53 ] ستا في الأولى وخمسا في الآخرة .

9637 - وهذا يشبه مذهب مالك ، في ذلك وكبر في الأضحى خمسا : ثلاثا في الأولى ، واثنتين في الثانية ، ويوالي بين القراءتين .

9638 - وروي عن أبي موسى وحذيفة التكبير في العيدين أربعا كتكبير الجنازة ، وبعضهم يرفع حديث أبي موسى إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم .

9639 - وقال الكوفيون : هذا كقولنا إلا أن الأربع كانت سوى تكبيرة الافتتاح .

9640 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثنا هشيم ، عن ابن عون ، عن مكحول ، قال : أخبرني من شهد سعيد بن العاص أرسل إلى أربعة من أصحاب الشجرة ، فسألهم عن التكبير في العيدين ، فقالوا : ثماني تكبيرات .

9641 - قال ابن عون : فذكرت ذلك لابن سيرين ، فقال : صدق ولكنه أغفل تكبير فاتحة الصلاة .

9642 - قال أبو عمر : قول مالك وأهل المدينة في هذا الباب روي عن جماعة سلف أهل الحجاز ، وحسبك بقول مالك هذا لا من عندنا .

9643 - وروي قول الثوري وأبي حنيفة عن جماعة من سلف أهل العراق من الصحابة والتابعين ، ولم يرو عن أحد منهم أنه فرق بين تكبير الفطر والأضحى إلا عن [ ص: 54 ] علي وحده - رضي الله عنه - وليس الإسناد عنه بالقوي .

9644 - والذي أقول في هذا الباب : أن الاختلاف في الأذان ، وأنه كله مباح لا حرج في شيء منه ، وكل أخذه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أخذوا الوضوء واحدة واثنتين وثلاثا ، والقراءات في الصلوات وعدد ركعات قيام الليل الاختلاف عنه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك اختلاف إباحة وتوسعة .

9645 - والذي أختاره في ذلك قول مالك والشافعي ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية