الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
31 [ ص: 395 ] 34 - مالك ، عن عبد الرحمن بن المجبر : أنه كان يرى سالم بن عبد الله ، إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا ، حتى ينزعه عن فيه .


1109 - عبد الرحمن المجبر هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ، وإنما قيل لابنه : عبد الرحمن المجبر ; لأنه سقط فتكسر فجبر فقيل له : المجبر .

1110 - وقد قيل : إنه كان يقال له : المكسر ، فقالت حفصة : بل هو المجبر .

1111 - وقيل : إنما قيل له : المجبر ; لأن أباه توفي وهو في بطن أمه ; فسمته حفصة : المجبر ، لعل الله يجبره .

1112 - وقال فيه الزبير بن بكار : المجبر ، وسائر الناس يقولون بتحريك الجيم وتشديد الباء .

1113 - وكان ابن معين يضعف عبد الرحمن المجبر هذا ، وليس قوله بشيء ; لأنه لا يحفظ له حديث منكر أتى به .

1114 - وأما تغطية الفم والأنف في الصلاة فمكروه لمن أكل ثوما ، وإنما أصل الكراهية فيه ; لأنهم كانوا يتلثمون ويصلون على تلك الحال ، فنهوا عن ذلك .

[ ص: 396 ] 1115 - ذكر ابن وهب قال : أخبرني الوليد بن المغيرة : أن وهب بن عبد الله المعاوي حدثه قال : " قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يضعن أحدكم ثوبه على أنفه وهو في الصلاة ; فإن ذلك خطم الشيطان " .

1116 - قال ابن وهب : وكره أن يغطي الإنسان أنفه في الصلاة .

1117 - وقال ابن عبد الحكم : لا يغطي أنفه في الصلاة .

1118 - وقال ابن الجهم : معنى ذلك ليباشر الأرض بأنفه عند سجوده ، كما يباشرها بجبهته .

1119 - وكره التلثم في الصلاة عبد الله بن عمر ، وسعيد بن المسيب ، وعكرمة ، وطاوس ، وإبراهيم ، والحسن .

1120 - وروي عن علي .

1121 - وقال حميد بن عبد الرحمن الرقاشي قال : حدثنا بكر بن عامر قال : كان إبراهيم ، والشعبي يكرهان أن يغطي الرجل فاه في الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية