الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 239 ] [ ص: 240 ] [ ص: 241 ] [ ص: 242 ] [ ص: 243 ] ( 6 ) باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد

439 - ذكر فيه مالك ; أنه بلغه عن عبد الله [ ص: 244 ] بن عمر أنه قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " .


[ ص: 245 ] 10279 - وهذا الحديث قد رواه عن ابن عمر جماعة منهم : سالم ، ونافع ، وحبيب بن أبي ثابت ، ومجاهد ، وبلال بن عبد الله بن عمرو ، وقد ذكرنا الطرق بذلك في " التمهيد " .

10280 - وممن رواه عن نافع عن ابن عمر : أيوب ، وعبيد الله بن عمر .

10281 - ومن رواة هذا الحديث من يقول فيه : " إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها " .

10282 - ومنهم من يقول : " فيه ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل " ، [ ص: 245 ] فخص الليل بالإذن في ذلك دون النهار .

10283 - وقد أوردنا الأحاديث في ذلك باختلاف ألفاظ الناقلين لها في " التمهيد " .

10284 - وفي هذا الحديث من الفقه جواز خروج المرأة إلى المسجد لشهود الجماعة ومن خص الليل لصلاة العشاء بخروجهن قال : إنها زيادة حافظ يجب أن تمتثل .

10285 - وفي معنى الإذن لها في شهود العشاء وغيرها دليل على أن كل مباح وفضل حكمه بحكمه في ذلك وفي خروجهم إليه مثل : زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم من القرابات وما كان مثله ; لأن الخروج إلى المسجد ليس بواجب على النساء لأنه قد جاء : " أن صلاتهن في بيوتهن خير لهن " فما ندبن إليه من صلات الرحم أحرى بذلك وأولى ، فإذا لم يكن للرجل أن يمنع امرأته المسجد إذا استأذنته في الخروج إليه كان أوجب عليه وأوكد أن لا يمنعها من خروجها إلى الحج في جماعة النساء وإن لم يكن لها ذو محرم .

10286 - وسنبين هذه المسألة عند قوله ، صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله [ ص: 247 ] واليوم الآخر تسافر يوما وليلة إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها " ونذكر اختلاف الفقهاء في المحرم هل هو من السبيل إلى الحج أم لا هناك إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية