الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
482 458 - وذكر مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس معه ، ثم قرأها الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال : على رسلكم ، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء ، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا .


10658 - وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج ، قال : أخبرني ابن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير ، أنه حضر عمر بن الخطاب يوم جمعة فقرأ على المنبر سورة النحل ، حتى إذا جاء السجدة سجد وسجد الناس معه ، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها ، حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها الناس ، إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب وأحسن ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه ، وقال : ولم يسجد عمر .

10659 - قال : وأخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر ، قال : لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء .

10660 - قال أبو عمر : هذا عمر وابن عمر ، ولا مخالف لهما من الصحابة [ ص: 109 ] فلا وجه لقول من أوجب سجود التلاوة فرضا ، لأن الله لم يوجبه ، ولا رسوله ، ولا اتفق العلماء على وجوبه ، والفرائض لا تثبت إلا من الوجوه التي ذكرنا ، أو ما كان في معناها ، وبالله توفيقنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية