الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
40 [ ص: 67 ] 2 - باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة .

40 - مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل [ ص: 68 ] أن يدخلها في وضوئه ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده " .


1435 - ولم يختلف الرواة لهذا الحديث عن مالك في الموطأ وغيره في قوله : " فليغسل يده " ، ولم يقل مرة ولا مرتين ولا ثلاثا . وهي رواية الأعرج عن أبي هريرة .

1436 - وقد ذكرنا في التمهيد من تابعه على ذلك من أصحاب أبي هريرة ، ومن قال فيه : مرتين ، ومن قال فيه : ثلاثا ، كل ذلك بالأسانيد الصحاح .

[ ص: 69 ] 1437 - ورواه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بإسناده فقال فيه : ثلاثا فقط وجعله على حديثه عن ابن شهاب الزهري في ذلك .

1438 - وفي هذا الحديث من الفقه إيجاب الوضوء من النوم لقوله : " فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه " ، وهو أمر مجتمع عليه في النائم المضطجع إذا غلب عليه النوم واستثقل نوما .

التالي السابق


الخدمات العلمية