الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
541 504 - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه .


[ ص: 282 ] 11479 - قال أبو عمر : قد تقدم في باب التكبير على الجنائز في حديث مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربع تكبيرات .

11480 - وقد ذكرنا من زاد فيه : وسلم ، وذكرنا اختلاف العلماء في التسليم على الجنازة ، وأوردنا هناك ذكر القائلين بتسليمة واحدة والقائلين بتسليمتين فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا فنذكر هنا من كان يخفي التسليم ومن كان يجهر به .

11481 - ولم يذكر مالك في حديثه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسلم تسليمة واحدة لا تسليمتين والمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يسلم واحدة .

11482 - ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قضى الصلاة على الجنائز سلم عن يمينه .

11483 - وذكر ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى على جنازة سلم على يمينه واحدة .

11484 - ومن هذين الكتابين أن ابن عمر ، وأبا هريرة ، وابن سيرين ، كانوا يجهرون بالسلام ويسمعون من يليهم ، وأن علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وأبا أمامة بن سهل بن حنيف ، وسعيد بن جبير ، كانوا يخفون التسليم ، وإبراهيم النخعي أيضا كان يسلم تسليمة خفية .

11485 - قال ابن القاسم عن مالك : تسليم الإمام على الجنازة واحدة يسمع [ ص: 283 ] من يليه ، يسلم من وراءه واحدة في أنفسهم ، وإن أسمعوا من يليهم فلا بأس .

11486 - وقال الثوري : يسلم عن يمينه تسليمة خفيفة .

11487 - وقال الأوزاعي : يسمع من يليه .

11488 - وقال الحسن بن حي : يسلم عن يمينه وعن شماله ويخفيه ولا يجهر به .

11489 - وقال الشافعي مثله ولا يجهر .

11490 - وقال أبو حنيفة : تسليمتان يسمع من يليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية