الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
542 505 - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر .


11491 - وهو إجماع العلماء والسلف والخلف إلا الشعبي ، فإنه أجاز الصلاة عليها على غير وضوء فشذ عن الجميع ، ولم يقل بقوله أحد من أئمة الفتوى بالأمصار ولا من حملة الآثار .

11492 - وقد قال ابن علية وهو ممن يرغب عن كثير من قوله : الصلاة على الميت استغفار له والاستغفار يجوز بغير وضوء .

11493 - وهذا نحو قول الشافعي ، إلا أنه قال : السنة في الصلاة على الموتى أن يتطهر لها ومن خشي فوتها تيمم لها وهو القياس .

11494 - قال أبو عمر : قول الشعبي هذا لم يلتفت أحد إليه ولا عرج عليه [ ص: 284 ] وقد أجمعوا أنه لا يصلى عليها إلا إلى القبلة ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة ، ولما أجمعوا على التكبير فيها واستقبال القبلة بها علم أنها صلاة ولا صلاة إلا بوضوء .

11495 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " .

11496 - ذكر ابن أبي شيبة قال : حدثنا غندر قال : حدثنا شعبة عن عاصم قال سألت أشياخنا : يسلم في الصلاة على الجنازة ؟ قالوا : نعم . أولست في صلاة ؟ .

11497 - وقال مالك في آخر هذا الباب : لم أر أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنى وأمه .

11498 - وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء .

11499 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ولد زنا وأمه ماتت من نفاسها .

11500 - وقال أبو وائل : يصلى على كل من صلى إلى القبلة .

11501 - وسئل أبو أمامة عن الصلاة على جنازة شارب الخمر قال : نعم . إذا شهد بشهادة الحق .

11502 - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : سألته عن المرأة تموت في نفاسها من الفجور أن يصلى عليها فقال : " صل على من قال لا إله إلا الله " .

[ ص: 285 ] 11503 - قال : وحدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : يصلى على الذي قتل نفسه ، وعلى النفساء من الزنى ، وعلى الذي يموت غريقا من الخمر .

11504 - قال : وحدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال : تصلي على من صلى إلى قبلتك .

11505 - قال : وحدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : ما أعلم أحدا من الصحابة والتابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة آثما .

11506 - وقال ابن عبد الحكم عن مالك : لا تترك الصلاة على أحد مات ممن يصلي إلى القبلة .

11507 - وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء : يصلى على كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .

11508 - وكره مالك من بين سائر العلماء أن يصلي أهل العلم والفضل على أهل البدع .

التالي السابق


الخدمات العلمية