الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
12298 - قال مالك : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ، أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا . كما تجب في مائتي درهم .

[ ص: 34 ] 12299 - قال مالك : ليس في عشرين دينارا ناقصة بينة النقصان ، زكاة ، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا ، وازنة ، ففيها الزكاة . وليس فيما دون عشرين دينارا عينا الزكاة .


12300 - قال أبو عمر : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد العدول الثقات الأثبات .

12301 - وقد روى الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عاصم بن ضمرة ، والحارث الأعور ، عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار " .

12302 - كذلك رواه أبو حنيفة فيما زعموا ، ولم يصح عنه ، ولو صح لم يكن فيه عند أهل العلم بالحديث أيضا حجة والحسن بن عمارة متروك الحديث ، أجمعوا على ترك حديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه .

12303 - رواه عن الحسن بن عمارة : عبد الرزاق .

12304 - ورواه جرير بن حازم ، والحارث بن نبهان هكذا عن الحسن بن عمارة .

12305 - والحديث إنما هو لأبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي .

[ ص: 35 ] 12306 - قوله : في عشرين دينارا من الذهب نصف دينار ، كذلك رواه الحفاظ عن عاصم عن علي ، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم : سفيان الثوري ، وغيره من أصحاب أبي إسحاق .

12307 - ذكره وكيع ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي . . . قوله . لم يتجاوزوا به عليا رضي الله عنه .

12308 - وأجمع العلماء على أن الذهب إذا بلغ أربعين مثقالا فالزكاة فيه واجبة بمرور الحول : ربع عشره . وذلك دينار واحد .

12309 - وأجمعوا أنه ليس فيما دون عشرين دينارا زكاة ما لم تبلغ قيمتها مائتي درهم .

12310 - واختلفوا في العشرين دينارا إذا لم تبلغ قيمتها مائتي درهم وفيما تساوي من الذهب وإن يكن وزنه عشرين دينارا فالذي عليه جمهور العلماء أن الذهب تجب فيه الزكاة إذا بلغ وزنه عشرين دينارا وجبت فيه زكاة نصف دينار مضروبا كان أو غير مضروب إلا الحلي المتخذ للنساء فله حكم عند العلماء يأتي في بابه إن شاء الله . وما عدا الحلي من الذهب فالزكاة واجبة فيه عند جمهور العلماء إذا كان وزنه عشرين دينارا يجب فيه [ ص: 36 ] ربع عشره بمرور الحول وسواء ساوى مائتي درهم كيلا أم لم يساو ، وما زاد على العشرين مثقالا فبحسابه ذلك بالقليل والكثير ، وما نقص من عشرين دينارا فلا زكاة فيه سواء كانت مائتي درهم أو أكثر ، والمراعاة فيه وزنه نفسه من غير قيمته .

12311 - فهذا مذهب مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، والليث بن سعد والثوري في أكثر الروايات عنه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد . واختلف في ذلك عن الأوزاعي .

12312 - وهو قول علي بن أبي طالب وجماعة من التابعين بالحجاز والعراق ، منهم : عروة بن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، ومحمد بن سيرين .

12313 - وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد إلا أن أبا حنيفة في جماعة من أهل العراق في العين ذكروا أوقاصا كالماشية ، فقالوا : لا شيء فيما زاد على العشرين مثقالا حتى تبلغ أربعة مثاقيل ، ولا فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها ستة دراهم ويكون في الأربعة مثاقيل اثنا عشر قيراطا .

12314 - وهو قول إبراهيم النخعي على اختلاف عنه في ذلك ؛ لأنه قد روي عنه : وما زاد على المائتي درهم فبالحساب .

[ ص: 37 ] 12315 - ورواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ أربعين درهما ، ولا شيء فيما زاد على العشرين مثقالا حتى تبلغ أربعة مثاقيل . على اختلاف في ذلك عن الأوزاعي .

12316 - وقال آخرون : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم ، فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها ربع العشر ، ولو كان وزنها أقل من عشرين دينارا وكانت عشرين دينارا إدارية ولم يبلغ صرفها مائتي درهم لم تجب فيها زكاة حتى تبلغ أربعين دينارا فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار ولا يراعى فيها العرف ولا القيمة إذا بلغت أربعين دينارا .

12317 - هذا قول الزهري ، وقد رواه يونس عنه في الحديث المذكور عن سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر في نسخة كتاب الزكاة ، إلا أن أهل العلم يقولون : إن ذلك من قول ابن شهاب ورأيه . قالوا : وكثيرا كان يدخل رأيه في الحديث .

12318 - قال أبو عمر : الصحيح عن ابن شهاب أنه من رأيه . كذلك ذكره عنه معمر وغيره .

[ ص: 38 ] 12319 - وهو قول عطاء وطاوس ، وبه قال أيوب السختياني ، وسليمان بن حرب .

12320 - وقد روي عن ابن شهاب خلاف ذلك .

12321 - ذكر سنيد وغيره عن محمد بن كثير وعن الأوزاعي ، عن الزهري ، قال : إذا كان يدخل عشرون دينارا ففيها نصف دينار ، وإذا كانت أربعة وعشرون دينارا ففيها زيادة درهم في كل أربعة دنانير درهم ، وما دون الأربعة فلا زكاة فيه .

12322 - وقالت طائفة : ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين دينارا سواء ساوى ما دون الأربعين منها مائتي درهم أم لم تساو ، فإذا بلغت [ ص: 39 ] أربعين دينارا ساوى ما دون الأربعين منها ففيها ربع عشرها دينار واحد ، ثم ما زاد فبحساب ذلك .

12323 - هذا قول الحسن البصري ، ورواية عن الثوري ، وبه قال أكثر أصحاب داود بن علي .

12324 - قال أبو عمر : الأربعون دينارا من الذهب لا خلاف بين علماء المسلمين في إيجاب الزكاة فيها . وذلك سنة وإجماع لا يراعي أحد من العلماء فيه قيمة ؛ وإنما يراعون وزنها في نفسها ؛ وإنما الاختلاف فيما دونها .

12325 - وأما قول مالك في المائتي درهم : فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة وإن نقصت إذا كان النقصان يسيرا . فقد خالفه الشافعي في ذلك ، فقال : إذا نقصت شيئا معلوما وإن قل لم يجب فيها زكاة .

12326 - وبمعنى قول الشافعي قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو ثور ، وأحمد وجمهور الفقهاء ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " .

12327 - قال أبو عمر : يحتمل أن يكون قول مالك في النقصان اليسير نحو ما تختلف فيه الموازين . فإن كان كذلك فلا وجه لمن عاب قوله في ذلك .

12328 - والقول عند مالك في عشرين دينارا ناقصة تجوز بجواز الوازنة كقوله في المائتي درهم سواء .

[ ص: 40 ] 12329 - وقول سائر العلماء في ذلك كقولهم في المائتي درهم على ما ذكرنا ، وبالله التوفيق .

12330 - وأما قول مالك في رجل ، كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة ، وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار : أنها لا تجب فيها الزكاة . وإنما تجب الزكاة في عشرين دينارا ، عينا . أو مائتي درهم ، فإنه يذهب إلى ضم الدنانير والدراهم في الزكاة ولا يرى ضمها بالقيمة ؛ وإنما يرى ضمها بالأجزاء فيكون النصاب من هذه ومن هذه على الأجزاء ويوجب الزكاة فيهما ويعتبر ضمهما بالأجزاء إن ينزل الدينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه قديما فيالمدينة ; فمن كانت عنده عشرة دنانير ومائة درهم وجبت عليه الزكاة كما تجب لو كانت عنده مائة درهم أو عشرون دينارا . وكذلك تجب في مائة وخمسين درهما وخمسة دنانير ، ومائة وتسعين درهما ودينار واحد ، وفي التسعة عشر دينارا وعشرة دراهم .

12331 - فعلى هذا من الأجزاء ضم الدنانير والدراهم عند مالك في الزكاة .

[ ص: 41 ] 12332 - وهو قول الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة . ورواية عن الثوري ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه إلا أن أبا حنيفة قال : تضم بالقيمة في وقت الزكاة .

12333 - قال أبو يوسف ومحمد كقول مالك : تضم بالأجزاء . على ما فسرنا .

12334 - وقال آخرون منهم الشعبي : يضم الأقل منها إلى الأكثر بالقيمة ولا يضم الأكثر إلى الأقل .

12335 - وهو قول الأوزاعي في رواية محمد بن كثير عنه . ورواه الأشجعي عن الثوري .

12336 - وروى سنيد ، قال : أخبرنا محمد بن كثير في رجل له تسعة دنانير ومائه وثمانون درهما ؟ قال : يحسب كل ذلك ويزكيه على أفضل الحالين في الزكاة .

12337 - قال أبو عمر : يعني بالقيمة على ما هو أفضل للمساكين من رد قيمة الدراهم إلى الدنانير أو قيمة الدنانير إلى الدراهم ويعمل بالأفضل من ذلك للمساكين .

12338 - وقد روي عن الثوري أنهما تضمان بالقيمة لقول أبي حنيفة : ولا يراعى الأقل من ذلك من الأكثر إلا أنه يراعى الأحوط للمساكين [ ص: 42 ] في الضم فيضم عليه .

2339 - وقال آخرون : تضم الدنانير إلى الدراهم بقيمتها كانت أقل من الدراهم أو أكثر ، ولا يضم الدراهم إلى الدنانير ، قلت أو كثرت ؛ لأن الدراهم أصل والدنانير فرع ؛ لأنه لم يثبت في الدنانير حديث ولا فيها إجماع حتى تبلغ أربعين دينارا على حسب ما ذكرنا في ذلك عن العلماء .

12340 - وقال آخرون : إذا كان عنده نصاب من ورق زكى قليل الذهب وكثيره . وكذلك إذا كان عنده نصاب من ذهب زكى ما عنده من الورق .

12341 - وقال آخرون منهم ابن أبي ليلى ، وشريك القاضي والحسن بن صالح بن حي ، والشافعي ، وأبو ثور ، وداود : لا يضم ذهبا إلى فضة ولا فضة إلى ذهب ويعتبر في كل واحد منهما كمال النصاب .

12342 - وإلى هذا رجع أحمد بن حنبل بعد أن كان يخبر عنه . وقال : هذا هو النظر الصحيح .

12343 - قال أبو عمر : حجة من ذهب هذا المذهب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة .

12344 - وقول الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم لشذوذ عنهم : ليس فيما دون عشرين دينارا زكاة .

12345 - فهذه ستة أقوال في صفة الورق والذهب في الزكاة إذا نقص كل واحد منهما عن النصاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية