فصل : فأما إذا  
سقط الجنين ميتا من غير حركة ولا استهلال  فله حالان :  
أحدهما : أن يسقط لدون أربعة أشهر قبل نفخ الروح فيه ، فلا يختلف المذهب أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ، بل يلف في خرقة ويدفن .  
والحال الثانية : أن يسقط وقد بلغ الزمان الذي ينفخ الله سبحانه فيه الروح وذلك أربعة أشهر ، لرواية
عبد الله بن مسعود   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=921975يخلق أحدكم فيبقى في بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم أربعين يوما علقة ، ثم أربعين يوما مضغة ، ثم يأتي ملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله وعمله وأنه شقي أو سعيد  ، وإذا بلغ الحد الذي ينفخ فيه الروح ففي إيجاب الصلاة عليه قولان :   
[ ص: 32 ] أحدهما : حكاه ابن  
أبي هريرة   تخريجا عن  
الشافعي   من القديم أنه يغسل ويصلى عليه ، لأنه قد ثبت له حكم الحياة قبل وضعه فصار كثبوت الحياة له بعد وضعه .  
والقول الثاني : وهو الصحيح نص عليه  
الشافعي   في القديم والجديد أنه لا يصلى عليه ، لأنه لما لم تجر عليه أحكام الحياة في الصلاة ، فعلى هذا هل يجب غسله أم لا ؟ على وجهين :