الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا سقط الجنين ميتا من غير حركة ولا استهلال فله حالان :

أحدهما : أن يسقط لدون أربعة أشهر قبل نفخ الروح فيه ، فلا يختلف المذهب أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ، بل يلف في خرقة ويدفن .

والحال الثانية : أن يسقط وقد بلغ الزمان الذي ينفخ الله سبحانه فيه الروح وذلك أربعة أشهر ، لروايةعبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يخلق أحدكم فيبقى في بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم أربعين يوما علقة ، ثم أربعين يوما مضغة ، ثم يأتي ملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله وعمله وأنه شقي أو سعيد ، وإذا بلغ الحد الذي ينفخ فيه الروح ففي إيجاب الصلاة عليه قولان :

[ ص: 32 ] أحدهما : حكاه ابن أبي هريرة تخريجا عن الشافعي من القديم أنه يغسل ويصلى عليه ، لأنه قد ثبت له حكم الحياة قبل وضعه فصار كثبوت الحياة له بعد وضعه .

والقول الثاني : وهو الصحيح نص عليه الشافعي في القديم والجديد أنه لا يصلى عليه ، لأنه لما لم تجر عليه أحكام الحياة في الصلاة ، فعلى هذا هل يجب غسله أم لا ؟ على وجهين :

التالي السابق


الخدمات العلمية