الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 52 ] باب التكبير على الجنائز ومن أولى بأن يدخله القبر

قال الشافعي رضي الله عنه : " أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى وروي عن ابن عباس أنه قرأ بفاتحة الكتاب وجهر بها وقال : إنما فعلت لتعلموا أنها سنة . وعن ابن عمر أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة . وعن ابن المسيب وعروة مثله " .

قال الماوردي : أما الصلاة على الموتى : فمن فروض الكفايات ، لقوله : " فرض على أمتي غسل موتاها ، والصلاة عليها " فإذا ثبت وجوبها فهي صلاة شرعية يجب فيها طهارة الأعضاء ، وستر العورة واستقبال القبلة ، وهو قول الكافة ، إلا أن الشعبي وابن جرير الطبري ، فإنهما قالا : ليست صلاة شرعية وإنما دعاء واستغفار ، يجوز فعلها بغير طهارة ، هذا قول خرقا فيه الإجماع ، وخالفا فيه الكافة ، مع ما ورد به الكتاب من تسميتها صلاة في الشرع ، لقوله تعالى : ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره [ التوبة : 84 ] ، وإذا ورد الشرع بأنها صلاة لم تجز إلا بطهارة ، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " ولأنها عبادة تفتقر إلى إحرام وسلام ، فوجب أن تفتقر إلى الطهارة كسائر الصلوات ، ولأنها لما اعتبر فيها شروط الصلاة ، كستر العورة ، واستقبال القبلة ، وجب اعتبار الطهارة فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية