الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن تكبيرات الجنازة أربع لا يزاد عليها ، ولا ينقص منها ، وكبر الإمام أكثر من أربع ، لم يجز للمأمومين اتباعه فيما زاد على الأربع ، وهل يسلمون أو ينتظرون سلامه ، على وجهين :

أحدهما : يسلمون ؛ لأن الإمام يفعل ما ليس من صلاتهم .

والثاني : ينتظرون فراغه ليسلموا معه ، حتى يكون خروجهم بخروجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية