الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما مالك فاستدل لصحة مذهبه بقوله صلى الله عليه وسلم : " فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة " وكان المعتبر في الزيادة اجتماع الثلاث حقاق وبنات اللبون ، وذلك لا يجتمع في أقل من مائة وثلاثين ، وهذا خطأ بدلالة ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون " ، ثم يبطل ما ذكره من اجتماع الحقاق وبنات اللبون بمائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق لا غير ، وبمائة وستين ففيها أربع بنات لبون لا غير ، وأما حماد بن أبي سليمان فلا يرجع إلى خبر ولا أثر ولا نظر فبطل قوله . وأما ابن جرير الطبري فله مذهب خامس أن المصدق بالخيار فيما زاد على المائة وعشرين بين ثلاث بنات لبون ، كما قال الشافعي وبين حقتين وشاة ، كما قال أبو حنيفة ، وهذا خطأ فاحش لأننا قد أسقطنا ما رواه أبو حنيفة ، وأسقط أبو حنيفة ما رويناه ، وأسقط ابن جرير الخبرين جميعا ، [ ص: 84 ] لأنه إن ثبت أن فرضه بنات اللبون لم يجز اعتبار الشاة ، وإن ثبت أن فرضه الشاة لم يجز اعتبار بنات اللبون ، فاعتبارهما إسقاطهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية