مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " وإن كان الفرضان معيبين بمرض أو هيام أو جرب أو غير ذلك وسائر الإبل صحاح ، قيل له إن جئت بالصحاح وإلا أخذنا منك السن التي هي أعلى ورددنا أو السن التي هي أسفل وأخذنا ، والخيار في الشاتين أو العشرين درهما إلى الذي أعطى ، ولا يختار الساعي إلا ما هو خير لأهل السهمان وكذلك إن كانت أعلى بسنين أو أسفل فالخيار بين أربع شياه أو أربعين درهما " .  
قال  
الماوردي      : وهذا صحيح  
إذا كان معه مائتان من الإبل صحاحا ، وكان الفرضان حقا فيهما معيبين بمرض أو هيام  ، وهو داء يأخذ الإبل في أجوافها فلا تزال تكرع الماء عطاشا حتى تموت . قال الشاعر :  
القوم هيم والأداوى يبس  إن ترد الماء بماء أكيس  
، أو جرب وهو الداء المعروف ، لم يجز أن يخرج الفرض معيبا مع صحة ماله ، قال الله تعالى :  
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه  ، [ البقرة : 267 ] ، وروى  
أنس بن      [ ص: 97 ] مالك   أن  
أبا بكر الصديق   رضي الله عنه لما كتب له إلى  
البحرين   ، كان له في كتابه : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=922082لا تأخذ هرمة ولا ذات عيب     " .  
وروى  
الزهري   عن  
سالم   عن أبيه  
عبد الله بن عمر   أنه كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى  
عمرو بن حزم      :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=922083ولا تأخذ هرمة ولا ذات عوار  ولأن أمر الزكوات مبني على المعادلة بين المساكين وأرباب الأموال والرفق بهما ، فلما لم يأخذ من المعيب صحيحا رفقا برب المال ، لم يأخذ من الصحيح معيبا رفقا بالمساكين ، فإذا تقرر أنه لا يجوز أخذ المعيب فيها ، قيل لرب المال : أنت بالخيار أن تأتينا بفرضها من غيرها ، إما أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون تشبه  
مالك   ، وبين أن نأخذ منك السن الأعلى ، أو تعطي السن الأدنى وتأخذ ، فإن صعد إلى السن الأعلى وهو الجذاع ، صعد إليها من الحقاق لا من بنات اللبون ، لأنه إذا صعد من بنات اللبون صعد إلى الحقة وهي فرضه ، وإن أراد النزول نزل من بنات اللبون إلى بنات المخاض ، ولا ينزل من الحقاق إليها لما ذكرنا .  
فأما قول  
الشافعي      : فإن كان الفرضان معيبين بمرض أو هيام أو غير ذلك وسائر الإبل صحاح ، فيعني وباقي الإبل صحاح ؛ لأن لفظة " سائر " إنما تستعمل في موضع كل على وجه المجاز ، وإلا فهي مستعملة فيما بقي حقيقة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "  
إذا أكلتم فاسأروا     " أي فبقوا . وقال  
الأعشى      :  
بانت وقد أسارت في النفس حاجتها      بعد ائتلاف وخير القول ما نفعا  
ولذلك يقال لما بقي في الإناء سؤر .