الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما صفة الإمكان ، فإن كان مالا باطنا كالفضة والذهب ، فإمكان الأداء بأحد شيئين : إما بمطالبة الإمام العادل ، أو بحضور أهل السهمان . وإن كان مالا ظاهرا كالمواشي والثمار ، فعلى قولين :

أحدهما : وهو قوله في القديم " أن إمكان الأداء فيه بمطالبة الإمام العادل لا غير " .

والقول الثاني في الجديد : أنه كالأموال الباطنة ، يكون إمكان أدائه بأحد شيئين : إما بمطالبة الإمام ، أو بحضور أهل السهمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية