الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا غصب المالك عن طلبه كأن أسر وحمل إلى دار الروم ، ثم أطلق بعد حول أو أحوال فمذهب الشافعي أن عليه زكاة ماله قولا واحدا ، وكان بعض أصحابنا يخرج الزكاة على قولين ، كما لو غصب عنه ماله ، وهذا غير صحيح .

[ ص: 132 ] والفرق بينهما : أنه لو غصب عنه ماله لم يقدر على التصرف فيه بنفسه ولا بغيره ، وإذا غصب عن ماله ولم يقدر على التصرف فيه بنفسه أمكن أن يتصرف فيه من يقوم مقامه من وكيل أو حاكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية