الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا كان معه أربعون شاة مضى من حولها ستة أشهر ثم ضلت أو غصبت وردت إليه بعد ستة أشهر ، فإن قلنا إن زكاة المغصوب واجبة فالزكاة فيها واجبة ، لحلول حولها في [ ص: 133 ] يده ويد الغاصب ، وإن قلنا : إن زكاة المغصوب غير واجبة ، فهي تبنى على الستة الأشهر الماضية قبل الغصب أو يستأنف الحول بعد رجوعها من الغصب على وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية