الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما خلطة الأعيان . فلزكاتها حالان :

أحدهما : أن تكون من غير جنس المال كالإبل التي فريضتها الغنم ، فالكلام في هذا كالكلام في خلطة الأوصاف ، سواء في كيفية الأخذ والتراجع .

[ ص: 146 ] والحال الثانية : أن تكون زكاتها من جنسها ، فلا تراجع بينهما فيما أخذه الساعي من ماشيتهما سواء حاف أو عدل ؛ لأن المأخوذ منهما يقسط على قدر ماليهما والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية