الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو باع بعض ماله الذي وجبت زكاته ، فإذا قيل بجواز البيع في الجميع فهاهنا أولى بالجواز ، وإذا قيل ببطلان البيع في الجميع فهاهنا وجهان :

أحدهما : جائز : لأن قدر الزكاة غير ممتنع .

والثاني : باطل : لأن حق المساكين متعلق بجميع المال وشائع فيه لا يختص ببعضه دون بعض ، فكان حكم بعضه كحكم جميعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية