الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن مات قبل بدو الصلاح فلا زكاة عليه ، ثم للورثة حالان :

أحدهما : أن يقتسموا الثمرة .

والثاني : أن لا يقتسموها فإن لم يقتسموها وهي خمسة أوسق فعلى القديم حيث منع من الخلطة في غير المواشي لا زكاة فيها على واحد منهم ، وعلى الجديد حيث جوز عليهم الزكاة لوجود الخلطة في نصاب ، وإن اقتسموها فعلى ضربين :

أحدهما : أن يقتسموها قبل بدو الصلاح قسمة جائزة ، فقد بطل حكم الخلطة ويراعى حصة كل واحد منهم على انفراده ، فإن بلغت نصابا فعليه الزكاة ، وإن كانت أقل من نصاب فلا زكاة عليه .

والضرب الثاني : أن يقتسموها بعد بدو الصلاح ، فعلى القديم لا زكاة عليهم : لأن ملك كل واحد منهم أقل من نصاب ، فعلى هذا القسمة جائزة إذا وقعت على وجه صحيح ، وعلى الجديد عليهم الزكاة لوجود الخلطة في نصاب ، فعلى هذا في قسمتهم قبل أداء زكاتها وجهان مخرجان من اختلاف قوله في وجوب الزكاة في الذمة أو في العين على ما مضى .

[ ص: 215 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية