الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما ثمار البصرة فقد أجمعت الصحابة رضي الله عنهم وعلماء الأمصار على أن خرصها غير جائز ، لكثرتها وما يلحق من المشقة ويلزم من المؤنة في خرصها ، ولما جرت عادة أرباب الثمار بها من تفريق عظم ما يرد إليهم الثنيا منها وتجاوزهم فيه حد الصدقة ، ولإباحتهم في تعارفهم الأكل منها للمجتاز بها ، فرأى السلف رضي الله عنهم أن تؤخذ صدقتها من الكر حتى عند دخول ثمرها البصرة ، فيكون ذلك أرفق بأربابها وأحظى للمساكين ، وأخذ الصدقة تمرا مكنوزا منها وقد قيل : إنهم جعلوا الظروف ومؤنة العمل فيها عوضا عن [ ص: 225 ] الشيء الذي لا يضايقون في قدره ، ولا يمنعون رمي الثنيا من جملة ، هذا في ثمار النخل ، فأما الكروم فهم وغيرهم فيها سواء تخرص عليهم كما تخرص على الناس والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية