الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : حكم مس الدبر وآراء الفقهاء فيه قال الشافعي رضي الله عنه : " وسواء كان الفرج قبلا أو دبرا ، أو مس الحلقة نفسها من الدبر " .

قال الماوردي : وهذا كما قال مس الدبر كمس القبل في نقض الوضوء . وقال مالك [ ص: 197 ] وداود : لا ينتقض الوضوء بمس الدبر استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم : إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ، فخص الذكر بالحكم .

ودليلنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من مس الفرج الوضوء " ، واسم الفرج يطلق على القبل والدبر جميعا ، ولأنه أحد سبيلي الحدث فوجب أن يكون مسه حدثا كالقبل ، فإذا ثبت وجوب الوضوء من مس الدبر فإنما يتعلق بمس الحلقة دون ما قاربها واتصل بها ، وهكذا الوضوء من مس الذكر يتعلق به دون ما قاربه من العانة أو الأنثيين أو ما بين السبيلين ، وقال عروة بن الزبير : مس الخصية ينقض الوضوء كالذكر تعلقا بما رواه عن بسرة بنت صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مس أحدكم ذكره أو أنثييه فليتوضأ " . هذا الذي قاله مرفوع بالإجماع لأن الصحابة اختلفت في مس الفرج على قولين مع عدم اختلافهم فيما سواه ، والخبر موقوف على عروة ولو صح لكان محمولا على الاستحباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية